حدثنا سليمان بن حرب قال:حدثنا شعبة عن أيوب قال:سمعت عطاء قال:سمعت ابن عباس
قال: أَشهَدُ على النّبيِّ ﷺ؛ أو قال عطاءٌ: أشهَدُ على ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ خَرَجَ ومعه بلالٌ، فظَنَّ أنَّه لم يُسمِعْ، فوَعَظَهُنَّ وأمَرَهُنَّ بالصَّدَقةِ، فجَعَلَت المرأةُ تُلْقي القُرْطَ والخاتَمَ، وبلالٌ، يأْخُذُ في طَرَفِ ثوبِه.وقال إسماعيلُ: عن أيوبَ، عن عطاءٍ. وقال: عن ابنِ عبَّاسٍ: أشهَدُ على النّبيِّ ﷺ.
صحيح البخاري — باب عظة الإمام النساء وتعليمهنّ-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 98 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 98
وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه
قال: أُتيَ النبيُّ ﷺ بمالٍ منَ البحرَينِ، فقال: «انثُرُوه في المسجدِ»، وكان أكثَرَ مالٍ أُتيَ به رسولُ الله ﷺ، فخَرَجَ رسولُ الله ﷺ إلى الصلاةِ ولم يَلتَفِتْ إليه، فلمّا قَضَى الصلاةَ جاءَ فجَلَسَ إليه، فما كان يَرَى أحدًا إلا أعطاه، إذْ جاءَه العبَّاسُ، فقال: يا رسولَ الله، أعطِني، فإنّي فادَيتُ نَفْسي وفادَيتُ عَقِيلًا. فقال له رسولُ الله ﷺ: «خُذْ» فحَثَا في ثوبِه، ثمَّ ذهبَ يُقِلُّه فلم يَستَطِعْ، فقال: يا رسولَ الله، اؤْمُرْ بعضَهُم يَرْفَعْه إليَّ، قال: «لا»، قال: فارفَعْه أنتَ عليَّ، قال: «لا»، فنَثَرَ منه ثمَّ ذهبَ يُقِلُّه فقال: يا رسولَ الله، اؤْمُرْ بعضَهُم يَرْفَعْه عليَّ، قال: «لا» قال: فارفَعْه أنتَ عليَّ؟ قال: «لا»، فنَثَرَ منه، ثمَّ احتَمَلَه فألْقاه على كاهلِه، ثمَّ انطَلَقَ، فما زالَ رسولُ الله ﷺ يُتْبِعُه بَصَرَه حتَّى خَفِيَ علينا؛ عَجَبًا مِن حِرْصِه، فما قامَ رسولُ الله ﷺ وثَمَّ منها دِرْهَمٌ.
صحيح البخاري — باب القسمة،وتعليق القِنو في المسجد-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 421 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 421
وقال أبو الزّناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلميّ عن أبيه
أنَّ عمرَ، رضي الله عنه، بَعَثَه مُصَدِّقًا، فوَقَعَ رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخَذَ حمزةُ مِن الرَّجلِ كَفِيلًا حتَّى قَدِمَ على عمرَ، وكان عمرُ قد جَلَدَه مِئةَ جَلْدةٍ، فصَدَّقَهم وعَذَرَه بالجَهالةِ.وقال جَرِيرٌ والأشْعَثُ لعبدِ الله بنِ مسعودٍ في المُرْتَدِّينَ: استَتِبْهم وكَفِّلْهُم. فتابُوا وكَفَلَهم عَشائرُهُم.وقال حمَّادٌ: إذا تَكَفَّلَ بنَفْسٍ فماتَ فلا شيءَ عليه. وقال الحَكَمُ: يَضْمَنُ.
صحيح البخاري — باب الكفالة في القرض والديون-كتاب الكفالة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2290 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2290
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال:سمعت أبا عثمان النّهديّ
أَتانا كتابُ عمرَ ونحنُ مع عُتْبةَ بنِ فَرْقَدٍ بأذرَبِيجانَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الحريرِ إلَّا هكذا، وأشارَ بإصْبَعَيه اللَّتَينِ تَلِيانِ الإبهامَ، قال: فيما عَلِمْنا أنَّه يعني الأَعلامَ.
صحيح البخاري — باب لبس الحرير وافتراشه للرجال-كتاب اللباس-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5828 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5828
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب».قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصيّ ثنا بقيّة عن بَحِير عن خالد
قال: وفد المقدام بن مَعدِي كَرِبَ وعمرو بنُ الأسودِ، ورَجُلٌ من بني أسدِ من أهل قِنَّسرِينَ إلى معاويَة بن أبي سفيانَ، فقال معاويةُ لِلمقدام: أعَلِمْتَ أن الحسنَ بنَ علي تُوفِّي؟ فرجَّعَ المِقدَامُ، فقال له رجل: أترَاها مُصِيبَةً؟ قال له: ولم لا أراها مُصيبةً وقد وضعه رسولُ الله ﷺ في حَجرِه، فقال: "هذا مِنِّي وحُسينٌ مِنْ علي"؟! فقال الأسَديُّ: جمرةٌ أطفأها اللهُ عزَّ وجلَّ، قال: فقال المقدامُ: أما أنا، فلا أبرحُ اليومَ حتى أُغيِّظَكَ وأُسمِعَكَ ما تَكرَه، ثم قال: يا معاويةُ، إن أنا صدقَتُ فصدِّقني، وإن أنا كذبتُ فكذِّبْني، قال: أفْعَلُ: قال: فأنشُدُكَ بالله، هلْ سمعتَ رسولَ الله ﷺ ينهى عن لبسِ الذَّهَبِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدكَ باللهِ، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن لبسِ الحريرِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدُكَ بالله، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن لبسِ جلود السَّباع والرُّكوب عليها؟ قال: نَعَمْ. قال: فواللهِ لقد رأيتُ هذا كُلَّه في بيتِك يا معاويةُ، فقال معاويةُ: قد علِمتُ أني لن أنجوَ مِنْكَ يا مقدامُ، قال خالدٌ: فأمر له معاويةُ بما لم يأمُرْ لِصاحبَيه، وفَرَضَ لابنِه في المئتينِ، ففرَّقها المقدامُ على أصحابه قال: ولم يُعطِ الأسديُّ أحداً شيئاً مما أخذَ، فبلغ ذلك معاويةَ، فقال: أما المقدامُ فرجلٌ كريمٌ بَسَطَ يدَه، وأما الأسديُّ فرجلٌ حسنُ الإمساكِ لشيئه.
سنن أبي داود — باب في جلود النمور والسباع-كتاب اللباس-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4131 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4131