قال ابنُ شِهَاب: يُصلَّى على كلِّ مَوْلُودٍ مُتَوفًّى - وإنْ كان لِغَيَّةٍ - من أجْلِ أنَّه وُلِدَ على فِطْرةِ الإسلامِ، يَدَّعي أبَوَاهُ الإسلامَ أو أبوه خاصّةً، وإنْ كانت أمُّه على غيرِ الإسلامِ، إذا استَهَلَّ صارخًا، صُلِّيَ عليه، ولا يُصلَّى على مَن لا يَستَهِلُّ من أجْلِ أنَّه سِقْطٌ، فإنَّ أبا هُرَيرةَ، رضي الله عنه، كان يُحدِّثُ: قال النبيُّ ﷺ: «ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبَوَاهُ يُهوِّدانِه، أو يُنصِّرانِه، أو يُمَجِّسانِه، كما تُنتَجُ البَهِيمةُ بَهِيمةً جَمْعاءَ، هل تُحِسّونَ فيها من جَدْعاءَ؟». ثمَّ يقولُ أبو هُرَيرةَ، رضي الله عنه: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ الآيةَ [الروم: 30].
صحيح البخاري — باب إذا أسلم الصبي فمات ،هل يصلّى عليه-كتاب الجنائز-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1358 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1358
حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ملاحظة مولى الحُرَقة عن أبيه عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن مسكين اليماميّ ثنا يحيى بن حسان ثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بَجَالة بن عبدة عن ابن عباس
قال: جاء رجلٌ من الأسْبَذِيِّينَ من أهل البحرَين، وهم مجوسُ أهلِ هَجَرَ، إلى رسولِ الله ﷺ، فمكث عندَه، ثم خرج، فسألتُهُ: ما قضى اللهُ ورسولُه فيكم؟ قال: شرٌّ، فقلت: مَهْ؟ قال: الإسلام أو القتل، قال: وقال عبدُ الرحمن بن عَوف: قَبِل منهم الجزيةَ، قال ابنُ عباس: فأخذ الناسُ بقول عبدِ الرحمن بن عَوف، وتركوا ما سمعتُ أنا من الأَسبَذِيِّ
سنن أبي داود — باب في أخذ الجزية من المجوس-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3044 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3044
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شريك عن الحجّاج عن القاسم بن أبي بَزّة عن سليمان اليَشكُريّ عن جابر بن عبد الله
قال: «نُهِينا عَن صَيدِ كَلبِ المَجُوس».هذا حديثٌ غَريب، لا نَعرفُه إلّا مِن هذا الوَجه. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهل العِلم لا يُرخِّصون في صَيدِ كلبِ المَجُوس، والقاسمُ بنُ أَبي بَزّة هو القاسِمُ بنُ نافع المَكّي.
سنن الترمذي — باب ما جاء في صيد كلب المجوس-كتاب الصيد-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1466 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1466
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصريّ حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن مالك عن الزهريّ عن السائب بن يزيد
قال: أخَذَ رسولُ الله ﷺ الجِزْيةَ من مَجُوسِ البَحْرينِ، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من البَرْبَر. وَسألتُ محمدًا عن هذا، فقال: هو مالك، عن الزُّهري، عن النبي ﷺ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس-كتاب السِّيَر-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1588 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1588