حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس
كان المشركونَ على مَنزِلَتَينِ منَ النبيِّ ﷺ والمؤمنينَ: كانوا مُشْرِكي أهلِ حَرْبٍ يُقاتلُهم ويُقاتِلونَه، ومُشْرِكي أهلِ عَهْدٍ لا يُقاتلُهم ولا يُقاتِلونَه، وكان إذا هاجَرَتِ امرأةٌ من أهلِ الحربِ لم تُخْطَبْ حتَّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ، فإذا طَهُرَتْ حَلَّ لها النِّكاحُ، فإنْ هاجَرَ زوجُها قبلَ أنْ تَنكِحَ رُدَّتْ إليه، وإنْ هاجَرَ عَبْدٌ منهم أو أمَةٌ فهما حُرَّانِ ولَهما ما للمُهاجِرِينَ.ثمَّ ذَكَرَ من أهلِ العَهْدِ مِثلَ حديثِ مجاهدٍ: وإنْ هاجَرَ عَبْدٌ، أو أمةٌ للمُشْرِكِينَ أهلِ العَهْدِ لم يُرَدُّوا، ورُدَّتْ أثْمانُهم.
صحيح البخاري — باب نكاح مَن أسلم من المشركات وعدّتهنّ-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5286 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5286
حدثنا مصرف بن عمرو الياميّ ثنا يونس ملاحظة يعني ابن بكير ثنا أسباط بن نصر الهمدانيّ عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيّ عن ابن عباس
قال: صالَحَ رسولُ الله ﷺ أَهلَ نَجْرانَ على أَلفَي حُلّةٍ، النصفِ في صَفَر، والبقيّةِ في رَجَب، يؤدُّونها إلى المسلمين، وعارِيَّةٍ ثلاثينَ دِرعًا، وثلاثينَ فرَسًا، وثلاثينَ بعيرًا، وثلاثينَ مِن كلِّ صِنفٍ من أَصنافِ السِّلاح يَغزُونَ بها، والمسلمونَ ضامِنونَ لها حتى يردُّوها عليهم إن كان باليَمَن كَيدٌ أَو غَدْرةٌ، على أن لا تُهدَم لهم بَيعةٌ، ولا يُخرَجُ لهم قِسٌّ، ولا يُفتَنوا عن دِينِهم، ما لم يُحْدِثُوا حدَثًا أو يأكُلوا الرِّبا. قال إسماعيل: فقد أَكَلُوا الرِّبا. قال أبو داود: إذا نقَضُوا بعض ما اشتُرِط عليهم؛ فقد أَحدَثُوا.
سنن أبي داود — باب في أخذ الجزية-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3041 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3041
حدثنا محمد بن مسكين اليماميّ ثنا يحيى بن حسان ثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بَجَالة بن عبدة عن ابن عباس
قال: جاء رجلٌ من الأسْبَذِيِّينَ من أهل البحرَين، وهم مجوسُ أهلِ هَجَرَ، إلى رسولِ الله ﷺ، فمكث عندَه، ثم خرج، فسألتُهُ: ما قضى اللهُ ورسولُه فيكم؟ قال: شرٌّ، فقلت: مَهْ؟ قال: الإسلام أو القتل، قال: وقال عبدُ الرحمن بن عَوف: قَبِل منهم الجزيةَ، قال ابنُ عباس: فأخذ الناسُ بقول عبدِ الرحمن بن عَوف، وتركوا ما سمعتُ أنا من الأَسبَذِيِّ
سنن أبي داود — باب في أخذ الجزية من المجوس-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3044 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3044
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا محمد بن عيسى ثنا أشعث بن شعبة ثنا أرطاة بن المنذر قال:سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العِرباض بن سارية السلميّ
قال: نزلْنا مع رسول ﷺ خيبرَ ومعه مَنْ معه من أصحابه، وكان صاحبُ خيبرَ رجلًا مارِدًا منكَرًا، فأقبلَ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا محمدُ، ألكم أن تذبَحوا حُمُرَنا، وتأكلُوا ثمَرَنا، وتضربُوا نساءنا؟! فغضِب، يعني رسول الله ﷺ وقال: «يا ابن عَوْفٍ اركَبْ فرَسَك ثم نَادِ: ألا إنَّ الجنةَ لا تحِلُّ إلا لمؤمنٍ، وأنِ اجتمِعُوا للصلاة»، قال: فاجتمَعُوا ثم صلَّى بهم النبيُّ ﷺ، ثم قام فقال: «أيحسَبُ أحدُكم مُتكئًا على أريكته قد يَظنُّ يقولُ: إنَّ الله لم يُحرِّم شيئًا إلا ما في هذا القرآنِ، ألا وإنِّي - واللهِ - قد أمَرْتُ وَوعَظْتُ ونَهيتُ عن أشياء، إنّها لَمِثلُ القُرآن أو أكثر، وإنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يُحِلَّ لكم أن تَدخُلوا بُيوتَ أهلِ الكتابِ إلاَّ بإذنٍ، ولا ضرْبَ نِسائِهم، ولا أكلَ ثِمارِهم، إذا أعطَوكُمُ الذي عليهم».
سنن أبي داود — باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3050 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3050
حدثنا مُسدّد و سعيد بن منصور قالا:ثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجُل من ثقيف عن رجُل من جهينة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لعلكم تُقاتِلون قومًا، فتظهَرُون عليهم، فيتَّقُونكم بأموالِهم دونَ أنفُسهِم وأبنائِهم» قال سعيد في حديثه: «فيُصالِحُونكم على صُلْحٍ» ثم اتفقا: «فلا تُصِيبُوا منهم فوقَ ذلكَ؛ فإنَّهُ لا يَصلُحُ لكُم».
سنن أبي داود — باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3051 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3051
حدثنا سليمان بن داود المهريّ أخبرنا ابن وهب حدثني أبو صخر المدينيّ أنّ صفوان بن سُليم أخبره عن عِدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دِنْيَةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «ألا مَن ظَلم مُعاهِدًا أو انتَقصَهُ أو كلَّفَهُ فوقَ طاقَتِه أو أخَذ منهُ شيئًا بِغيرِ طِيبِ نَفسٍ فأنا حَجِيجُهُ يوم القيامةِ».
سنن أبي داود — باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3052 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3052
حدثنا أيوب بن محمد الرقيّ ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مِقسم عن ابن عباس
قال: افتتح رسولُ الله ﷺ خَيبَرَ، واشترطَ أنَّ له الأرضَ وكلَّ صفراءَ وبيضاء، قال أهلُ خيبر: نحنُ أعلمُ بالأرضِ مِنكُم فأَعطِناها على أنَّ لكم نصفَ الثَّمرةِ ولنا نصفٌ، فزَعَم أنه أعطاهم على ذلك، فلمّا كان حين يُصْرَمُ النَّخلُ بعثَ إليهم عبدَ الله بن رَواحةَ فحَزَرَ عليهم النَّخلَ، وهو الذي يسميه أهلُ المدينةِ الخَرْصَ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا، قالوا: أكثرتَ علينا يا ابنَ رواحةَ، فقال: فأنا ألي حَزْرَ النَّخْلِ وأُعطيكم نصفَ الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ وبه تقومُ السماءُ والأرضُ، قد رضِينا أن نأخذَهُ بالذي قلتَ.
سنن أبي داود — باب في المساقاة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3410 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3410