حدثنا سعيد بن عُفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيدالله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: وَجَدَ النبيُّ ﷺ شاةً مَيِّتةً أُعْطِيَتْها مَوْلاةٌ لميمونةَ منَ الصَّدَقةِ، قال النبيُّ ﷺ: «هَلَّا انتَفَعْتُم بجِلْدِها؟» قالوا: إنَّها مَيْتةٌ! قال: «إنَّما حَرُمَ أكلُها».
صحيح البخاري — باب الصدقة على موالي أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1492 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1492
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة ملاحظة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم
قالت: ماتَتْ لنا شاةٌ فدَبَغْنا مَسْكَها، ثمَّ ما زِلْنا نَنبِذُ فيه حتَّى صارَتْ شَنًّا.
صحيح البخاري — باب إن حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاءً-كتاب الأيمان-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6686 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6686
حدثنا موسى أبو سلمة ثنا حمّاد عن قتادة عن أبي شيخ الهُنائيّ خَيْوان بن خلدة ملاحظة ممّن قرأ على أبي موسى الأشعريّ من أهل البصرة أنّ معاوية بن أبي سفيان
قال لأصحابِ النبيِّ ﷺ: هل تَعلمونَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن كذا وكذا، وعن رُكُوبِ جُلودِ النُّمور؟ قالوا: نَعَم، قال: فتَعلَمُون أَنَّه نَهَى أَن يُقرَن بينَ الحجِّ والعُمرة؟ فقالوا: أَمَّا هذا فلا، فقال: أَمَا إنَّها مَعَهُنَّ، ولكنَكُم نَسِيتُمْ.
سنن أبي داود — باب في إفراد الحجّ-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1794 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1794
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصيّ ثنا بقيّة عن بَحِير عن خالد
قال: وفد المقدام بن مَعدِي كَرِبَ وعمرو بنُ الأسودِ، ورَجُلٌ من بني أسدِ من أهل قِنَّسرِينَ إلى معاويَة بن أبي سفيانَ، فقال معاويةُ لِلمقدام: أعَلِمْتَ أن الحسنَ بنَ علي تُوفِّي؟ فرجَّعَ المِقدَامُ، فقال له رجل: أترَاها مُصِيبَةً؟ قال له: ولم لا أراها مُصيبةً وقد وضعه رسولُ الله ﷺ في حَجرِه، فقال: "هذا مِنِّي وحُسينٌ مِنْ علي"؟! فقال الأسَديُّ: جمرةٌ أطفأها اللهُ عزَّ وجلَّ، قال: فقال المقدامُ: أما أنا، فلا أبرحُ اليومَ حتى أُغيِّظَكَ وأُسمِعَكَ ما تَكرَه، ثم قال: يا معاويةُ، إن أنا صدقَتُ فصدِّقني، وإن أنا كذبتُ فكذِّبْني، قال: أفْعَلُ: قال: فأنشُدُكَ بالله، هلْ سمعتَ رسولَ الله ﷺ ينهى عن لبسِ الذَّهَبِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدكَ باللهِ، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن لبسِ الحريرِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدُكَ بالله، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن لبسِ جلود السَّباع والرُّكوب عليها؟ قال: نَعَمْ. قال: فواللهِ لقد رأيتُ هذا كُلَّه في بيتِك يا معاويةُ، فقال معاويةُ: قد علِمتُ أني لن أنجوَ مِنْكَ يا مقدامُ، قال خالدٌ: فأمر له معاويةُ بما لم يأمُرْ لِصاحبَيه، وفَرَضَ لابنِه في المئتينِ، ففرَّقها المقدامُ على أصحابه قال: ولم يُعطِ الأسديُّ أحداً شيئاً مما أخذَ، فبلغ ذلك معاويةَ، فقال: أما المقدامُ فرجلٌ كريمٌ بَسَطَ يدَه، وأما الأسديُّ فرجلٌ حسنُ الإمساكِ لشيئه.
سنن أبي داود — باب في جلود النمور والسباع-كتاب اللباس-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4131 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4131