حدثنا موسى أبو سلمة ثنا حمّاد عن قتادة عن أبي شيخ الهُنائيّ خَيْوان بن خلدة ملاحظة ممّن قرأ على أبي موسى الأشعريّ من أهل البصرة أنّ معاوية بن أبي سفيان
قال لأصحابِ النبيِّ ﷺ: هل تَعلمونَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن كذا وكذا، وعن رُكُوبِ جُلودِ النُّمور؟ قالوا: نَعَم، قال: فتَعلَمُون أَنَّه نَهَى أَن يُقرَن بينَ الحجِّ والعُمرة؟ فقالوا: أَمَّا هذا فلا، فقال: أَمَا إنَّها مَعَهُنَّ، ولكنَكُم نَسِيتُمْ.
سنن أبي داود — باب في إفراد الحجّ-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1794 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1794