حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ قال:حدثني أبي قال:حدثني ثمامة أنّ أنساً رضي الله عنه
حَدَّثَه: أنَّ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ له الَّتي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ: «ولا يُجمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ».
صحيح البخاري — باب لا يُجمَع بين متفرّق-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1450 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1450
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب».قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال:قال مالك و قول عمر بن الخطّاب رضي الله عنه
لا يُجْمَع بين مُتفرّق، ولا يُفرّق بين مُجتمِع. هو أنْ يكون لكلّرجُلٍ أربعون شاة، فإذا أظلّهم المُصدق، جمعوها لئلاّ يكون فيها إلاّشاة. "ولا يُفرّق بين مُجتمِعٍ" أنّ الخليطين إذا كان لكلّ واحدمنهما مِائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلّهماالمُصدق، فرّقا غنمهما فلم يكن على كلّ واحد منهما إلاّ شاة، فهذاالذي سمعت في ذلك.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1571 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1571
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري.قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ.وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة.ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ.وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر».وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572