Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

نصاب زكاة الذهب والفضة ومقدارها - الذهب والفضة والنقد

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةنصاب زكاة الذهب والفضة ومقدارها - الذهب والفضة والنقد
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 1454 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ قال:حدثني أبي قال:حدثني ثُمامة بن عبد الله بن أنس أنّ أنساً

حدّثه: أنَّ أبا بكرٍ، رضي الله عنه، كَتَبَ له هذا الكتابَ لمّا وَجَّهَه إلى البحرَينِ: بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيم، هذه فَرِيضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمينَ والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِ: في أربَعٍ وعشرينَ منَ الإبلِ فما دونَها منَ الغَنَمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، ففيها بنتُ لَبُونٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَتْ - يعني - ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ، فإذا بَلَغَتْ إحدَى وتسعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقّةٌ، ومَن لم يَكُنْ معه إلا أربَعٌ منَ الإبلِ فليس فيها صَدَقةٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغَتْ خمسًا منَ الإبلِ ففيها شاةٌ. وفي صَدَقةِ الغَنَمِ: في سائمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ شاةٌ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ إلى مِئَتَينِ شاتانِ، فإذا زادَتْ على مِئَتَينِ إلى ثلاثِ مِئةٍ ففيها ثلاثٌ، فإذا زادَتْ على ثلاثِ مِئةٍ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها صَدَقةٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لم تَكُنْ إلا تسعينَ ومئةً، فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
صحيح البخاري — باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1454 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1454
المالية - الإدارة - الإدارةالوثائق المكتوبةالزكاة والصدقات - توزيع الغذاءالمدير المالي - الماليةالعدل - قواعد النظام السياسيالدولة - مؤسسات التربية والتعليمالغنائم والزكاة والصدقات (بيت المال ) - أساليب التكافل الاجتماعي ومؤسساتهالأمانة - القيم والأخلاق المحمودةالتحري والدقة والتمحيص - القيم والأخلاق المحمودةالعدل والمساواة - القيم والأخلاق المحمودةكتب النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة للحقوق - الوثائق المكتوبةصفات المدير المالي(الصدق,الأمانة,الإخلاص)الأنعام - الأموال التي تجب فيها الزكاةالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءالتيسير - المباديءالأمانة والصدق - الأخلاق والقيم التجاريةالالتزام بالكتاب والسنةالرسائل والكتب الرسميةنقش الخاتم - التختمنصاب زكاة الذهب والفضة ومقدارها - الذهب والفضة والنقدالاقتداء - أساليب البحث عن المعرفةالعلوم الغائية (كالعلوم الشرعية ...) - البنية المعرفيةالتربية البيئية الوطنية - الأهدافاللغات - المحتوى (المواد التعليمية)التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتدرج في التعليم - الأساليب التعليميةالكتب الرسمية والرسائل - وسائل الحرب النفسيةالزكاة والصدقات والركاز - أنواع التمويل ومصادرهالزكاة والصدقات - الإنفاق والاستثمارضبط الصدر - ضبط الحديثملك النصاب - شروط وجوب الزكاة في الذهب و الفضة و النقدالسوم ( الرعي ) - شروط الوجوب العامة لزكاة الأنعامنصاب زكاة الإبل ومقدارها - زكاة الأنعامنصاب زكاة الغنم ومقدارها - زكاة الأنعامإمارة الزكاة - انواع الإمارةالأمانة والقوة - قواعد اختيار الولاة والأمراءالنصاب - شروط وجوب الزكاةكون الزكاة من عين ما وجبت فيه من مال - شروط صحة الزكاة
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 980 / 99

عرض السند

حدثنا هارون بن معروف و هارون بن سعيد الأيْليّ قالا:حدثنا ابن وهْب أخبرني عِياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خَمْسِ ذَوْد من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
صحيح مسلم — باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 980
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1572 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري. قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ. وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر». وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1574 / 99

عرض السند

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«قد عَفَوتُ عن الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتُوا صَدَقةَ الرِّقَة، مِن كُلِّ أَربعينَ دِرهمًا دِرهمًا، ولَيسَ في تِسعينَ ومئةٍ شيءٌ، فإذا بَلَغَتْ مِئتَينِ ففيها خَمْسةُ دراهِم». قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عَوانة، ورَواه شَيبانُ أبو مُعاويةَ وإبراهيم بن طَهْمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، عن النّبيِّ ﷺ مثلَه. ورَوَى حديثَ النُّفَيليِّ شُعبةُ وسُفيانُ وغيرُهما عن أبي إسحاق، عن عاصِم، عن عليٍّ، لم يَرفَعُوه.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1574 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1574
الحكم المسجّل: حسنالحكم الثاني: حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.