Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الأنعام - الأموال التي تجب فيها الزكاة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالأنعام - الأموال التي تجب فيها الزكاة

دلالات فرعية

مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 1454 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ قال:حدثني أبي قال:حدثني ثُمامة بن عبد الله بن أنس أنّ أنساً

حدّثه: أنَّ أبا بكرٍ، رضي الله عنه، كَتَبَ له هذا الكتابَ لمّا وَجَّهَه إلى البحرَينِ: بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيم، هذه فَرِيضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمينَ والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِ: في أربَعٍ وعشرينَ منَ الإبلِ فما دونَها منَ الغَنَمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، ففيها بنتُ لَبُونٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَتْ - يعني - ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ، فإذا بَلَغَتْ إحدَى وتسعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقّةٌ، ومَن لم يَكُنْ معه إلا أربَعٌ منَ الإبلِ فليس فيها صَدَقةٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغَتْ خمسًا منَ الإبلِ ففيها شاةٌ. وفي صَدَقةِ الغَنَمِ: في سائمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ شاةٌ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ إلى مِئَتَينِ شاتانِ، فإذا زادَتْ على مِئَتَينِ إلى ثلاثِ مِئةٍ ففيها ثلاثٌ، فإذا زادَتْ على ثلاثِ مِئةٍ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها صَدَقةٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لم تَكُنْ إلا تسعينَ ومئةً، فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
صحيح البخاري — باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1454 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1454
المالية - الإدارة - الإدارةالوثائق المكتوبةالزكاة والصدقات - توزيع الغذاءالمدير المالي - الماليةالعدل - قواعد النظام السياسيالدولة - مؤسسات التربية والتعليمالغنائم والزكاة والصدقات (بيت المال ) - أساليب التكافل الاجتماعي ومؤسساتهالأمانة - القيم والأخلاق المحمودةالتحري والدقة والتمحيص - القيم والأخلاق المحمودةالعدل والمساواة - القيم والأخلاق المحمودةكتب النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة للحقوق - الوثائق المكتوبةصفات المدير المالي(الصدق,الأمانة,الإخلاص)الأنعام - الأموال التي تجب فيها الزكاةالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءالتيسير - المباديءالأمانة والصدق - الأخلاق والقيم التجاريةالالتزام بالكتاب والسنةالرسائل والكتب الرسميةنقش الخاتم - التختمنصاب زكاة الذهب والفضة ومقدارها - الذهب والفضة والنقدالاقتداء - أساليب البحث عن المعرفةالعلوم الغائية (كالعلوم الشرعية ...) - البنية المعرفيةالتربية البيئية الوطنية - الأهدافاللغات - المحتوى (المواد التعليمية)التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتدرج في التعليم - الأساليب التعليميةالكتب الرسمية والرسائل - وسائل الحرب النفسيةالزكاة والصدقات والركاز - أنواع التمويل ومصادرهالزكاة والصدقات - الإنفاق والاستثمارضبط الصدر - ضبط الحديثملك النصاب - شروط وجوب الزكاة في الذهب و الفضة و النقدالسوم ( الرعي ) - شروط الوجوب العامة لزكاة الأنعامنصاب زكاة الإبل ومقدارها - زكاة الأنعامنصاب زكاة الغنم ومقدارها - زكاة الأنعامإمارة الزكاة - انواع الإمارةالأمانة والقوة - قواعد اختيار الولاة والأمراءالنصاب - شروط وجوب الزكاةكون الزكاة من عين ما وجبت فيه من مال - شروط صحة الزكاة
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 988 / 1

عرض السند

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثني محمد بن رافع ملاحظة واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاريّ يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقّها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قَطّ، وقَعد لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ، تَستنّ عليه بقوائِمها وأَخفَافها، ولا صاحبِ بَقَرٍ لا يَفعل فيها حقّها، إلّا جاءَت يومَ القِيامَة أَكثر ما كانت، وقَعَد لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ، تنطحه بقُرُونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحبِ غَنَم لا يفعل فيها حقّها، إلّا جاءَت يومَ القِيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بِقاعٍ قَرْقَر، تنطحه بقُرُونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمّاء، ولا مُنكَسِرٌ قَرنُها، ولا صاحبِ كَنزٍ لا يفعل فيه حقّه، إلا جاءَ كنزُه يَومَ القيامة شجاعاً أَقرع، يَتبعُه فاتِحاً فاه، فإذا أَتاه فرَّ منه، فيناديه: خذ كَنزَك الذي خَبَأته، فأنا عنه غَنِيّ، فإذا رَأى أن لا بد مِنه، سَلَك يده في فِيه، فيَقضمُها قَضمَ الفَحل. قال أبو الزبير: سمعتُ عُبيد بن عُمير يقولُ هذا القول، ثم سأَلنا جابرَ بنَ عبد الله عن ذلك، فقالَ مِثلَ قول عُبيد بن عُمير. وقال أبو الزبير: سمعتُ عُبيدَ بن عُمير، يقول: قال رجلٌ: يا رسولَ الله! ما حقّ الإبل؟ قال: حَلبُها على الماء، وإعارةُ دَلوها، وإعارةُ فحلها، ومَنيحتُها وحَملٌ عليها في سبيل الله.
صحيح مسلم — باب إثم مانع الزكاة-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 988 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 988
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1570 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب

قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1570
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.