Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

صفة المال الذي يخرج للزكاة - الزكاة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةصفة المال الذي يخرج للزكاة - الزكاة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 1458 / 99

عرض السند

حدثنا أميّة بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أميّة عن يحيى بن عبد الله بن صيفيّ عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ لمّا بَعَثَ مُعاذًا، رضي الله عنه، على اليَمَنِ قال: «إنَّكَ تَقْدَمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ، فلْيَكُنْ أوَّلَ ما تَدْعُوهُم إليه عِبادةُ الله، فإذا عَرَفُوا اللهَ فأخبِرْهُم أنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم خمسَ صَلَواتٍ في يومِهم وليلتِهم، فإذا فَعَلُوا فأخبِرْهُم أنَّ اللهَ فَرَضَ عليهم زكاةً من أموالِهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم، فإذا أطاعُوا بها فخُذْ منهم، وتَوَقَّ كَرائمَ أموالِ النّاسِ».
صحيح البخاري — باب لا تُؤخَذ كرائم أموال الناس في الصدقة-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1458 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1458
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1562 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سَمُرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سَمُرة بن جندب

قال: أما بعد فإن رسولَ الله ﷺ كان يأمُرُنا أن نُخْرِجَ الصَدقة مِن الذي نُعِدُّ للبيع.
سنن أبي داود — باب العروض إذا كانت للتجارة،هل فيها من زكاة؟-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1562 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1562
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1568 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه

قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون. وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة. ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة. ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب». قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
الحكم المسجّل: صحيح
المحاسبة - الإدارةتاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمصفة المال الذي يخرج للزكاة - الزكاةالدولة - مؤسسات التربية والتعليمتاريخ أبي بكر الصديق وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمتاريخ عمر بن الخطاب وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمقبض الأموال وإنفاقها - وظائف المحاسبةالسنة - مصادر الدستورالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيتوضيح المفهوم - الأساليب التعليميةالزكاة والصدقات والركاز - أنواع التمويل ومصادرهأهمية رئيس الدولة وضرورته - رئيس الدولةنصاب زكاة الإبل ومقدارها - زكاة الأنعامنصاب زكاة الغنم ومقدارها - زكاة الأنعامالقدرات العلمية.العلم والاجتهاد - شروط رئيس الدولةتطبيق أحكام الإسلام والمحافظة على الدين - واجبات رئيس الدولةجباية الأموال وإنفاقها - واجبات رئيس الدولةتوفير الحياة الكريمة للرعية - واجبات رئيس الدولةإمارة الزكاة - انواع الإمارةالتحايل في الزكاة - مشروعية الزكاة وفضلهازكاة الأنعام المشتركة - الأنعام
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1570 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب

قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1570
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1572 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري. قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ. وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر». وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1579 / 99

عرض السند

حدثنا مُسَدّد ثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سُويد بن غَفلة

قال: سِرْتُ - أو قال: أخبرني من سار - مع مُصدِّق النبي ﷺ، فإذا في عهد رسولٍ الله ﷺ: «أن لا تأخذَ مِنْ راضعِ لبن، ولا تَجْمَعَ بينَ مُفْتَرقٍ، ولا تُفرقَ بينَ مُجتَمِعِ»، وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنمُ، فيقول: أدُّوا صَدَقاتِ أموالِكُم، قال: فعَمَدَ رجلٌ منهم إلى ناقةٍ كوماء، قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماءُ؟ قال عظيمةُ السَّنام، قال: فأبى أن يَقبَلَها، قال: إني أحِبُّ أن تأخذَ خيرَ إبلي، قال: فأبى أن يَقْبَلَها، وقال: فخطمَ له أخرى دونَها، فأبى أن يَقْبَلَها، ثم خَطمَ له أخرى دونَها فقَبِلها، وقال: إني آخذُها وأخافُ أن يَجدَ عليَّ رسولُ الله ﷺ، يقول لي: عَمَدْتَ إلى رَجُلِ فتخيَّرتَ عليه إبلَه. قال أبو داود: رواه هُشيمٌ عن هلال بن خبَّاب نحوه، إلا أنه قال: لا يُفرَّق.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1579 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1579
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1581 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ ثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكيّ عن عمرو بن أبي سفيان الجمحيّ عن مسلم بن ثفنة اليشكريّ قال الحسن: ملاحظة روح يقول: مسلم بن شعبة

قال: استعمل نافعُ بنُ علقمةَ أبي على عِرافَةِ قَومِه، فأمَرَهُ أن يُصدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفةٍ منهم، فأتيتُ شيخًا كبيرًا يقال له: سعر بن دَيسَم، فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدِّقَك - قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتَّى إنا نتبين ضُرُوعَ الغَنم، قال: ابن أخي، فإني أحَدِّثُكَ أني كنتُ في شعب من هذه الشعاب على عهدِ رسولِ الله ﷺ في غنم لي، فجاءني رجُلان على بعيرٍ، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله ﷺ إليك لتؤدِّي صدقةَ غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها، فقالا: شاة، فأعمِد إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئة محْضًا وشحْمًا، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه شاةُ الشَافع، وقد نهانا رسولُ الله ﷺ أن نأخذ شافعًا، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَنَاقًا: جَذَعةً أو ثنيَّةً، قال: فأعمدُ إلى عَناق مُعْتاطٍ، والمعتاط: التي لم تَلِدْ ولدًا، وقد حانَ ولادُها، فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْناها فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا. قال أبو داود: رواه أبو عاصمٍ، عن زكريا، قال أيضاً: مسلم بن شعبة، كما قال روح. حدَّثنا محمدُ بنُ يونس النسائي، حدَّثنا روحٌ، حدَّثنا زكريا بنُ إسحاق، بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة. قال فيه: والشافع: التي في بطنها الولد.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1581 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1581
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1599 / 99

عرض السند

حدثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب عن سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل

أنَّ رسولَ الله ﷺ بعَثَه إلى اليَمَن فقال: «خُذِ الحبَّ مِنَ الحبِّ، والشاةَ من الغَنَم، والبعيرَ مِن الإبل، والبقرةَ مِن البَقر». قال أبو داود: شَبَرْتُ قِثَّاءة بمصرَ ثلاثة عشَرَ شِبرًا، ورأيتُ أترُجَّةَ على بعيرٍ بقِطعتَين قُطِعتْ وصُيِّرت على مِثلِ عِدلَين.
سنن أبي داود — باب صدقة الزرع-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1599 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1599
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1603 / 99

عرض السند

حدثنا عبد العزيز بن السريّ الناقط ثنا بِشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن عتّاب بن أسيد

قال: أمَرَ رسولُ الله ﷺأن يُخرَصَ العِنَبُ، كما يُخْرَصُ النَّخْلُ، وتُؤخذ زكاتُه زبيباً، كما تُؤخَذُ صَدَقةُ النَّخْلِ تمراً.
سنن أبي داود — باب في خَرْص العنب-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1603 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1603
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1607 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبّاد عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه

قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الجُعْرُورِ ولَونِ الحُبَيقِ أن يُؤخَذا في الصَّدَقة. قال الزُّهريُّ: لونَينِ مِن تَمرِ المَدينة.
سنن أبي داود — باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1607 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1607
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1608 / 99

عرض السند

حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكيّ ثنا يحيى ملاحظة يعني القطّان عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مُرّة عن عوف بن مالك

قال: دخلَ علينا رَسولُ الله ﷺ المسجدَ، وبِيدِه عصًا، وقد علَّق رجلٌ قِنًّا حَشَفًا، فطَعَنَ بالعَصا في ذلك القِنْوِ، وقال: «لو شاءَ ربُّ هذِه الصَّدقةِ تصدَّق بأطيَبَ منها»، وقال: «إنَّ ربَّ هذه الصّدقةِ يأكُلُ الحَشَفَ يَومَ القِيامَة».
سنن أبي داود — باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1608 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1608
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 2458 / 99

عرض السند

أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد ملاحظة يعني ابن أبي الزرقاء قال:حدثنا أبي قال:حدثنا سفيان عن عاصم بن كُليب عن أبيه عن وائل بن حُجْر

أنّ النّبيَّ ﷺ بعَثَ ساعيًا، فأَتى رَجلًا، فآتاهُ فَصِيلًا مَخلُولًا، فقال النّبيُّ ﷺ: «بَعَثْنا مُصَدِّق اللهِ ورَسولِه، وإنَّ فلانًا أَعطاهُ فَصِيلًا مَخلُولًا، اللَّهمَّ لا تُبارِك فيهِ ولا في إبلِه»، فبَلَغَ ذلك الرَّجلَ، فجاءَ بناقةٍ حسْناءَ فقال: أَتوبُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ وإلى نَبيِّه ﷺ، فقالَ النّبيِّ ﷺ: «اللَّهمَّ بارِكْ فيهِ وفي إبِلِه».
سنن النسائي — باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمِع-كتاب الزكاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 2458 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2458
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.