سنن أبي داود
حديث 1607 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبّاد عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه
قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الجُعْرُورِ ولَونِ الحُبَيقِ أن يُؤخَذا في الصَّدَقة. قال الزُّهريُّ: لونَينِ مِن تَمرِ المَدينة.
سنن أبي داود — باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1607 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1607
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح