سنن أبي داود
حديث 1608 / 99
عرض السند
حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكيّ ثنا يحيى ملاحظة يعني القطّان عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مُرّة عن عوف بن مالك
قال: دخلَ علينا رَسولُ الله ﷺ المسجدَ، وبِيدِه عصًا، وقد علَّق رجلٌ قِنًّا حَشَفًا، فطَعَنَ بالعَصا في ذلك القِنْوِ، وقال: «لو شاءَ ربُّ هذِه الصَّدقةِ تصدَّق بأطيَبَ منها»، وقال: «إنَّ ربَّ هذه الصّدقةِ يأكُلُ الحَشَفَ يَومَ القِيامَة».
سنن أبي داود — باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1608 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1608
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
صفة المال الذي يخرج للزكاة - الزكاةالتصور الإسلامي للحياة الآخرة - التصور الإسلاميالمسجد - مؤسسات التربية والتعليمالشح والبخل والمن - القيم والأخلاق المذمومةالتربية بالثواب والعقاب - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةتوظيف الأدوات والمواد البيئية المختلفة - الوسائل التعليميةالتقويم التكويني أو المرحلي - أنواع التقويمقيمة تحري المال الطيب للقربة والصدقة - الحرص على الحلال الطيِّبصور من الثواب يوم القيامة من جنس العمل - أحوال الناس في الحشر