حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسديّ حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: كان رسولُ الله ﷺ يُؤتَى بالتّمرِ عندَ صِرَامِ النَّخْلِ، فيَجِيءُ هذا بتَمْرِه وهذا من تَمْرِه، حتَّى يَصِيرَ عندَه كَوْمًا من تمرٍ، فجَعَلَ الحَسنُ والحسينُ، رضي الله عنهما، يَلْعَبانِ بذلكَ التَّمرِ، فأخَذَ أحدُهما تَمْرةً فجعلَها في فيهِ، فنَظَرَ إليه رسولُ الله ﷺ فأخرَجَها من فيهِ فقال: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ آلَ محمَّدٍ ﷺ لا يَأْكُلونَ الصَّدَقةَ؟».
صحيح البخاري — باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1485 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1485
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري.قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ.وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة.ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ.وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر».وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
حدثنا الهيثم بن خالد الجهنيّ و حسين بن الأسود العجليّ قالا:قال وكيع
البعلُ: الكَبوسُ الذي يَنْبُتُ مِن مَاء السَّماء.قال ابنُ الأسود: وقال يحيى - يعني ابنَ آدم -: سألتُ أبا إياسِ الأسدي عن البَعْلِ، فقال: الذي يُسقى بماء السماء، قال النضرُ بنُ شُمَيلٍ: البعلُ: ماءُ المطر.
سنن أبي داود — باب صدقة الزرع-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1598 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1598
حدثنا عليّ بن خَشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عُمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ
أنَّه كتبَ إلى النبيِّ ﷺ يَسألُه عن الخَضراوَات، وهي البُقُول؟ فقال: «ليسَ فيها شَيء».إسنادُ هذا الحديث ليسَ بصَحِيح، ولَيس يَصحُّ في هذا الباب عن النبي ﷺ شَيءٌ، وإنَّما يُروى هذا عن موسى بن طَلحة، عن النبيِّ ﷺ مُرسَلًا.والعملُ على هذا عِندَ أَهلِ العِلم: أَنَّه لَيسَ في الخَضرَاوات صَدَقَة.والحسن هو ابن عُمارَة، وهو ضَعِيفٌ عِند أَهلِ الحديث، ضَعَّفه شُعبة وغَيرُه، وتَرَكَه ابنُ المُبارك.
سنن الترمذي — باب ما جاء في زكاة الخضروات-أبواب الزكاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 638 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 638
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف