حدثنا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحاق قال: قال الأوزاعيّ أخبرني يحيى بن أبي كثير أنّ عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسين أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه
يقولُ: قال النبيُّ: «ليس فيما دونَ خمسِ أوَاقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ».
صحيح البخاري — باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1405 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1405
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ قال:حدثني أبي قال:حدثني ثُمامة بن عبد الله بن أنس أنّ أنساً
حدّثه: أنَّ أبا بكرٍ، رضي الله عنه، كَتَبَ له هذا الكتابَ لمّا وَجَّهَه إلى البحرَينِ: بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيم، هذه فَرِيضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمينَ والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِ: في أربَعٍ وعشرينَ منَ الإبلِ فما دونَها منَ الغَنَمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، ففيها بنتُ لَبُونٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَتْ - يعني - ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ، فإذا بَلَغَتْ إحدَى وتسعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقّةٌ، ومَن لم يَكُنْ معه إلا أربَعٌ منَ الإبلِ فليس فيها صَدَقةٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغَتْ خمسًا منَ الإبلِ ففيها شاةٌ.وفي صَدَقةِ الغَنَمِ: في سائمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ شاةٌ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ إلى مِئَتَينِ شاتانِ، فإذا زادَتْ على مِئَتَينِ إلى ثلاثِ مِئةٍ ففيها ثلاثٌ، فإذا زادَتْ على ثلاثِ مِئةٍ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها صَدَقةٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لم تَكُنْ إلا تسعينَ ومئةً، فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
صحيح البخاري — باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1454 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1454
حدثنا هارون بن معروف و هارون بن سعيد الأيْليّ قالا:حدثنا ابن وهْب أخبرني عِياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خَمْسِذَوْد من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
صحيح مسلم — باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 980
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب».قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1570
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري.قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ.وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة.ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ.وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر».وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمّاد أخبرنا بهز بن حكيم ح وثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «في كُلِّ سائمَةِ إبلٍ في أَربَعينَ بنتُ لَبُون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حِسابِها، مَنْ أعْطاها مُؤتَجِرًا - قال ابن العلاء: مُؤتَجِرًا بها - فله أَجرُها، ومَن مَنَعها، فإنّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَماتِ ربِّنا عزَّ وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1575 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1575
حدثنا محمد بن عقيل بن خُويلد النّيسابوريّ ثنا حفص بن عبد الله السّلميّ ثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عُمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دونَ خَمسٍ مِن الإبلِ صَدَقة، ولا في الأربعِ شَيءٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا فَفِيها شَاةٌ إلى أَن تَبلُغَ تِسعٍا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففِيها شاتَان إلى أن تَبلغَ أَربعَ عَشرة، فإذا بلغت خَمس عَشرةَ ففِيها ثلاثُ شِياه، إلى أن تَبلغَ تِسع عَشرة، فإذا بَلَغت عِشرين ففيها أَربعُ شِياه، إلى أن تبلغَ أَربعًا وعِشرين، فإذا بَلغَت خَمسًا وعِشرين ففيها بنتُ مَخاض، إلى خَمسٍ وثَلاثين، فإذا لم تكن بنتُ مَخَاض فابنُ لَبون ذكر، فإن زادَت بَعِيرًا ففِيها بنتُ لبون، إلى أن تبلغ خَمسا وأَربَعين، فإن زادت بعيراً ففيها حِقَّة إلى أن تبلغ سِتِّين، فإن زادت بَعيرًا ففيها جَذَعة إلى أن تَبلغَ خَمساً وسَبعين، فإن زادت بَعيرًا ففِيها بِنتا لَبُون، إلى أن تبلغَ تِسعين، فإن زادت بَعيرًا ففيها حِقَّتان إلى أن تَبلغَ عِشرين ومِئة، ثم في كل خَمسينَ حِقّة، وفي كل أَربَعين بنتُ لبون»
سنن ابن ماجة — باب صدقة الإبل-كتاب الزكاة-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1799 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1799