Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 1575 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمّاد أخبرنا بهز بن حكيم ح وثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «في كُلِّ سائمَةِ إبلٍ في أَربَعينَ بنتُ لَبُون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حِسابِها، مَنْ أعْطاها مُؤتَجِرًا - قال ابن العلاء: مُؤتَجِرًا بها - فله أَجرُها، ومَن مَنَعها، فإنّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَماتِ ربِّنا عزَّ وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1575 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1575
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.