سنن أبي داود
حديث 1575 / 99
عرض السند
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمّاد أخبرنا بهز بن حكيم ح وثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «في كُلِّ سائمَةِ إبلٍ في أَربَعينَ بنتُ لَبُون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حِسابِها، مَنْ أعْطاها مُؤتَجِرًا - قال ابن العلاء: مُؤتَجِرًا بها - فله أَجرُها، ومَن مَنَعها، فإنّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَماتِ ربِّنا عزَّ وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1575 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1575
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
العقوبات للحفاظ على الضرورات الخمس - قواعد عامة في العقوباتالعقوبات زواجر وجوابر - قواعد عامة في العقوباتتناسب العقوبة مع الجريمة - قواعد عامة في العقوباتعقوبة مانع الزكاة - مشروعية الزكاة وفضلهاالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومواليهم - الذين لا تحلُّ لهم الزكاةالتربية بالثواب والعقاب - الأساليب التربوية والتهذيبيةتوضيح المفهوم - الأساليب التعليميةالسوم ( الرعي ) - شروط الوجوب العامة لزكاة الأنعامنصاب زكاة الإبل ومقدارها - زكاة الأنعامفضل الزكاة - مشروعية الزكاة وفضلهازكاة الأنعام المشتركة - الأنعام