حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ قال:حدثني أبي قال:حدثني ثمامة أنّ أنساً رضي الله عنه
حَدَّثَه: أنَّ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ له الَّتي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ: «ولا يُجمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ».
صحيح البخاري — باب لا يُجمَع بين متفرّق-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1450 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1450
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثني محمد بن رافع ملاحظة واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاريّ يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقّها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قَطّ، وقَعد لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ، تَستنّ عليه بقوائِمها وأَخفَافها، ولا صاحبِ بَقَرٍ لا يَفعل فيها حقّها، إلّا جاءَت يومَ القِيامَة أَكثر ما كانت، وقَعَد لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ، تنطحه بقُرُونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحبِ غَنَم لا يفعل فيها حقّها، إلّا جاءَت يومَ القِيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بِقاعٍ قَرْقَر، تنطحه بقُرُونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمّاء، ولا مُنكَسِرٌ قَرنُها، ولا صاحبِ كَنزٍ لا يفعل فيه حقّه، إلا جاءَ كنزُه يَومَ القيامة شجاعاً أَقرع، يَتبعُه فاتِحاً فاه، فإذا أَتاه فرَّ منه، فيناديه: خذ كَنزَك الذي خَبَأته، فأنا عنه غَنِيّ، فإذا رَأى أن لا بد مِنه، سَلَك يده في فِيه، فيَقضمُها قَضمَ الفَحل. قال أبو الزبير: سمعتُ عُبيد بن عُمير يقولُ هذا القول، ثم سأَلنا جابرَ بنَ عبد الله عن ذلك، فقالَ مِثلَ قول عُبيد بن عُمير. وقال أبو الزبير: سمعتُ عُبيدَ بن عُمير، يقول: قال رجلٌ: يا رسولَ الله! ما حقّ الإبل؟ قال: حَلبُها على الماء، وإعارةُ دَلوها، وإعارةُ فحلها، ومَنيحتُها وحَملٌ عليها في سبيل الله.
صحيح مسلم — باب إثم مانع الزكاة-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 988 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 988
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب».قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمّاد أخبرنا بهز بن حكيم ح وثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «في كُلِّ سائمَةِ إبلٍ في أَربَعينَ بنتُ لَبُون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حِسابِها، مَنْ أعْطاها مُؤتَجِرًا - قال ابن العلاء: مُؤتَجِرًا بها - فله أَجرُها، ومَن مَنَعها، فإنّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَماتِ ربِّنا عزَّ وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1575 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1575