حدثني أبو الطاهر،أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح و هارون بن سعيد الأيْليّ و عمرو بن سَوّاد و الوليد بن شُجاع كلهم عن ابن وهْب قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهْب عن عمرو بن الحارث أنّ أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم
حدثنا هارون بن معروف و هارون بن سعيد الأيْليّ قالا:حدثنا ابن وهْب أخبرني عِياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خَمْسِذَوْد من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
صحيح مسلم — باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 980
حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود
جاءَ سَهْلُ بنُ أبي حثْمَة إلى مَجْلِسنا، قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ، قال: «إذا خَرَصْتُم فَخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجِدُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ».قال أبو داود: الخارصُ يدع الثلثَ للخُرفة، وكذا قال يحيى القطان.
سنن أبي داود — باب في الخرص-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1605 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1605
حدثنا يحيى بن معين ثنا حجّاج عن ابن جريج قال:أُخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
قالت: كانَ النّبيُّ ﷺ يَبعثُ عبدَ الله بنَ رَوَاحةَ فيَخْرُصُ النَّخلَ حين يَطيبُ قبل أن يُؤكَلَ منه، ثم يُخَيِّر يهودَ: يأخُذونَه بذلك الخَرْصِ أو يَدفَعونَه إليهم بذلك الخَرصِ، لكي تُحصَى الزَّكاةُ قبلَ أن تُؤكَل الثِّمارُ وتُفرَّق.
سنن أبي داود — باب في الخرص-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3413 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3413
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف