سنن ابن ماجة
حديث 1799 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن عقيل بن خُويلد النّيسابوريّ ثنا حفص بن عبد الله السّلميّ ثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عُمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دونَ خَمسٍ مِن الإبلِ صَدَقة، ولا في الأربعِ شَيءٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا فَفِيها شَاةٌ إلى أَن تَبلُغَ تِسعٍا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففِيها شاتَان إلى أن تَبلغَ أَربعَ عَشرة، فإذا بلغت خَمس عَشرةَ ففِيها ثلاثُ شِياه، إلى أن تَبلغَ تِسع عَشرة، فإذا بَلَغت عِشرين ففيها أَربعُ شِياه، إلى أن تبلغَ أَربعًا وعِشرين، فإذا بَلغَت خَمسًا وعِشرين ففيها بنتُ مَخاض، إلى خَمسٍ وثَلاثين، فإذا لم تكن بنتُ مَخَاض فابنُ لَبون ذكر، فإن زادَت بَعِيرًا ففِيها بنتُ لبون، إلى أن تبلغ خَمسا وأَربَعين، فإن زادت بعيراً ففيها حِقَّة إلى أن تبلغ سِتِّين، فإن زادت بَعيرًا ففيها جَذَعة إلى أن تَبلغَ خَمساً وسَبعين، فإن زادت بَعيرًا ففِيها بِنتا لَبُون، إلى أن تبلغَ تِسعين، فإن زادت بَعيرًا ففيها حِقَّتان إلى أن تَبلغَ عِشرين ومِئة، ثم في كل خَمسينَ حِقّة، وفي كل أَربَعين بنتُ لبون»
سنن ابن ماجة — باب صدقة الإبل-كتاب الزكاة-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1799 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1799
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح