Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الخيل - الأموال التي لا تجب فيها الزكاة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالخيل - الأموال التي لا تجب فيها الزكاة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 1574 / 99

عرض السند

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«قد عَفَوتُ عن الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتُوا صَدَقةَ الرِّقَة، مِن كُلِّ أَربعينَ دِرهمًا دِرهمًا، ولَيسَ في تِسعينَ ومئةٍ شيءٌ، فإذا بَلَغَتْ مِئتَينِ ففيها خَمْسةُ دراهِم». قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عَوانة، ورَواه شَيبانُ أبو مُعاويةَ وإبراهيم بن طَهْمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، عن النّبيِّ ﷺ مثلَه. ورَوَى حديثَ النُّفَيليِّ شُعبةُ وسُفيانُ وغيرُهما عن أبي إسحاق، عن عاصِم، عن عليٍّ، لم يَرفَعُوه.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1574 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1574
الحكم المسجّل: حسنالحكم الثاني: حسن
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 82 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة

قال: جَاءَ ناسٌ مِن أَهلِ الشَّامِ إِلى عُمَرَ، فقالُوا: إِنَّا قَد أَصَبنَا أَموَالًا وَخَيلًا ورَقِيقًا، نُحِبُّ أَن يَكونَ لنا فيها زَكَاةٌ وطَهورٌ، قال: ما فَعَلَه صَاحِبايَ قَبلِي فأَفعَلَه. واسْتَشَارَ أَصحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وفيهِم عَلِيٌّ، فقال عَلِيٌّ: هو حَسَنٌ، إِن لَم يَكُن جِزيَةً رَاتِبَةً يُؤخَذُونَ بها مِن بَعدِكَ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 82 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 82
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 113 / 99

عرض السند

حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب و حذيفة بن اليمان

أنَّ النبيَّ ﷺ لم يأخُذ مِنَ الخَيلِ والرَّقِيقِ صَدَقَة.
مسند أحمد — رقم الحديث: 113 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 113
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 752 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار

أَنَّ أَهلَ الشَّامِ قالُوا لأَبِي عُبَيدَةَ بنِ الجَرَّاحِ: خُذ مِن خَيلِنا ورَقِيقِنا صَدَقَةً، فأَبى، ثُمَّ كتَبَ إِلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فأَبى عُمَرُ، ثمَّ كَلَّموه أَيضًا، فكَتَب إِلى عُمَرَ، فكَتَبَ إِليه عُمرُ: إِن أَحبُّوا، فخُذها مِنهُم، واردُدها عليهم، وارزُق رَقِيقَهم. قال مَالِكٌ: مَعنَى قولِه: وارْدُدها عَلَيهِم، يقول: على فُقَرَائِهم.
موطأ مالك — رقم الحديث: 752 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 598
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.