سنن أبي داود
حديث 1571 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال:قال مالك و قول عمر بن الخطّاب رضي الله عنه
لا يُجْمَع بين مُتفرّق، ولا يُفرّق بين مُجتمِع. هو أنْ يكون لكلّ رجُلٍ أربعون شاة، فإذا أظلّهم المُصدق، جمعوها لئلاّ يكون فيها إلاّ شاة. "ولا يُفرّق بين مُجتمِعٍ" أنّ الخليطين إذا كان لكلّ واحد منهما مِائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلّهما المُصدق، فرّقا غنمهما فلم يكن على كلّ واحد منهما إلاّ شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1571 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1571
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح