حدثنا محمد بن سنان قال:حدثنا هشيم ح قال:وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيّار قال:حدثنا يزيد ملاحظة هو ابن صهيب الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أنّ النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «أُعْطِيتُ خمسًا لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسجدًا وطَهُورًا، فأيُّما رجلٍ مِن أُمَّتي أدرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ، وأُحِلَّتْ ليَ المَغانِمُ ولم تَحِلَّ لأحدٍ قَبْلي، وأُعْطِيتُ الشَّفاعةَ، وكان النبيُّ يُبعَثُ إلى قومِه خاصّةً وبُعِثتُ إلى النّاس عامّة».
صحيح البخاري — باب التيمّم.قول الله تعالى:فلم تجدوا ماءً فتيمّموا-كتاب الوضوء-صحيح البخاري — رقم الحديث: 335 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 335
وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه
قال: أُتيَ النبيُّ ﷺ بمالٍ منَ البحرَينِ، فقال: «انثُرُوه في المسجدِ»، وكان أكثَرَ مالٍ أُتيَ به رسولُ الله ﷺ، فخَرَجَ رسولُ الله ﷺ إلى الصلاةِ ولم يَلتَفِتْ إليه، فلمّا قَضَى الصلاةَ جاءَ فجَلَسَ إليه، فما كان يَرَى أحدًا إلا أعطاه، إذْ جاءَه العبَّاسُ، فقال: يا رسولَ الله، أعطِني، فإنّي فادَيتُ نَفْسي وفادَيتُ عَقِيلًا. فقال له رسولُ الله ﷺ: «خُذْ» فحَثَا في ثوبِه، ثمَّ ذهبَ يُقِلُّه فلم يَستَطِعْ، فقال: يا رسولَ الله، اؤْمُرْ بعضَهُم يَرْفَعْه إليَّ، قال: «لا»، قال: فارفَعْه أنتَ عليَّ، قال: «لا»، فنَثَرَ منه ثمَّ ذهبَ يُقِلُّه فقال: يا رسولَ الله، اؤْمُرْ بعضَهُم يَرْفَعْه عليَّ، قال: «لا» قال: فارفَعْه أنتَ عليَّ؟ قال: «لا»، فنَثَرَ منه، ثمَّ احتَمَلَه فألْقاه على كاهلِه، ثمَّ انطَلَقَ، فما زالَ رسولُ الله ﷺ يُتْبِعُه بَصَرَه حتَّى خَفِيَ علينا؛ عَجَبًا مِن حِرْصِه، فما قامَ رسولُ الله ﷺ وثَمَّ منها دِرْهَمٌ.
صحيح البخاري — باب القسمة،وتعليق القِنو في المسجد-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 421 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 421
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ قال:حدثني أبي قال:حدثني ثُمامة بن عبد الله بن أنس أنّ أنساً
حدّثه: أنَّ أبا بكرٍ، رضي الله عنه، كَتَبَ له هذا الكتابَ لمّا وَجَّهَه إلى البحرَينِ: بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيم، هذه فَرِيضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمينَ والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِ: في أربَعٍ وعشرينَ منَ الإبلِ فما دونَها منَ الغَنَمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، ففيها بنتُ لَبُونٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَتْ - يعني - ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ، فإذا بَلَغَتْ إحدَى وتسعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقّةٌ، ومَن لم يَكُنْ معه إلا أربَعٌ منَ الإبلِ فليس فيها صَدَقةٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغَتْ خمسًا منَ الإبلِ ففيها شاةٌ.وفي صَدَقةِ الغَنَمِ: في سائمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ شاةٌ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ إلى مِئَتَينِ شاتانِ، فإذا زادَتْ على مِئَتَينِ إلى ثلاثِ مِئةٍ ففيها ثلاثٌ، فإذا زادَتْ على ثلاثِ مِئةٍ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها صَدَقةٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لم تَكُنْ إلا تسعينَ ومئةً، فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
صحيح البخاري — باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1454 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1454
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه
قال: انتَهَيتُ إلى النبيِّ ﷺ قال: «والَّذي نَفْسي بيدِه - أو: والَّذي لا إلهَ غيرُه، أو كما حَلَفَ - ما من رجلٍ تكونُ له إبِلٌ أو بَقَرٌ أو غَنَمٌ لا يُؤَدِّي حَقَّها، إلا أُتِيَ بها يومَ القِيامةِ أعظَمَ ما تكونُ وأسمَنَه، تَطَؤُه بأخفافِها وتَنطَحُه بقُرونِها، كلَّما جازَتْ أُخْراها رُدَّتْ عليه أُولاها، حتَّى يُقْضَى بينَ النّاسِ».رواه بُكَيرٌ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ.
صحيح البخاري — باب زكاة البقر-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1460 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1460
حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسديّ حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: كان رسولُ الله ﷺ يُؤتَى بالتّمرِ عندَ صِرَامِ النَّخْلِ، فيَجِيءُ هذا بتَمْرِه وهذا من تَمْرِه، حتَّى يَصِيرَ عندَه كَوْمًا من تمرٍ، فجَعَلَ الحَسنُ والحسينُ، رضي الله عنهما، يَلْعَبانِ بذلكَ التَّمرِ، فأخَذَ أحدُهما تَمْرةً فجعلَها في فيهِ، فنَظَرَ إليه رسولُ الله ﷺ فأخرَجَها من فيهِ فقال: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ آلَ محمَّدٍ ﷺ لا يَأْكُلونَ الصَّدَقةَ؟».
صحيح البخاري — باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1485 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1485
حدثنا يحيى بن محمد بن السّكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شَعِيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأنثَى، والصَّغِيرِ والكبيرِ منَ المسلمينَ، وأمَرَ بها أنْ تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ النّاسِ إلى الصلاةِ.
صحيح البخاري — باب فرض صدقة الفطر-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1503 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1503
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عليّ بن حسين أنّ حسين بن عليّ، رضي الله عنهما،
أخبَره، أنَّ عليًّا، عليه السَّلام، قال: كانت لي شارِفٌ من نَصِيبي مِن المَغْنَمِ، وكان النبيُّ ﷺ أَعطاني شارفًا مِن الخُمْسِ، فلمّا أرَدْتُ أنْ أبْتَنيَ بفاطمةَ بنتِ رسولِ الله ﷺ واعَدْتُ رجلًا صَوّاغًا من بني قَينُقاعَ أنْ يَرتَحِلَ معي، فنَأْتيَ بإذْخِرٍ أرَدْتُ أنْ أبِيعَه مِن الصَّوّاغِينَ، وأستَعِينَ به في وَلِيمةِ عُرُسِي.
صحيح البخاري — باب ما قيل في الصّوّاغ-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2089 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2089
وقال أبو الزّناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلميّ عن أبيه
أنَّ عمرَ، رضي الله عنه، بَعَثَه مُصَدِّقًا، فوَقَعَ رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخَذَ حمزةُ مِن الرَّجلِ كَفِيلًا حتَّى قَدِمَ على عمرَ، وكان عمرُ قد جَلَدَه مِئةَ جَلْدةٍ، فصَدَّقَهم وعَذَرَه بالجَهالةِ.وقال جَرِيرٌ والأشْعَثُ لعبدِ الله بنِ مسعودٍ في المُرْتَدِّينَ: استَتِبْهم وكَفِّلْهُم. فتابُوا وكَفَلَهم عَشائرُهُم.وقال حمَّادٌ: إذا تَكَفَّلَ بنَفْسٍ فماتَ فلا شيءَ عليه. وقال الحَكَمُ: يَضْمَنُ.
صحيح البخاري — باب الكفالة في القرض والديون-كتاب الكفالة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2290 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2290
حدثنا سعيد بن عفير قال:حدثني الليث قال:حدثني عقيل عن ابن شهاب قال:وزعم عروة أنّ مروان بن الحكم و المِسْوَر بن مَخْرمة
أخبراهأنَّ رسول الله ﷺ قامَ حينَ جاءَه وَفْدُ هَوازِنَ مُسلِمِينَ، فسألُوه أنْ يَرُدَّ إليهم أموالَهم وسَبْيَهم، فقال لهم رسول الله ﷺ: «أَحبُّ الحديثِ إليَّ أصدَقُه، فاختارُوا إحدَى الطّائفَتَينِ: إمّا السَّبْيَ، وإمّا المالَ، وقَد كنتُ استأنَيتُ بهم» وقد كانَ رسول الله ﷺ انتَظَرَهم بِضعَ عَشْرةَ ليلةً حينَ قَفَلَ مِن الطّائفِ، فلمّا تَبيَّنَ لهم أنَّ رسول الله ﷺ غيرُ رادٍّ إليهم إلّا إحدَى الطّائفَتَينِ، قالوا: فإنّا نَخْتارُ سَبْيَنا. فقامَ رسول الله ﷺ في المسلمِينَ، فأثنَى على الله بما هو أهلُه، ثمَّ قال: «أمَّا بعدُ، فإنَّ إخوانَكم هؤُلاءِ قد جاؤونا تائبِينَ، وإنّي قد رأيتُ أنْ أرُدَّ إليهم سَبْيَهُم، فمَن أحبَّ منكم أن يُطَيِّبَ بذلكَ فلْيَفعَل، ومَن أحبَّ منكم أن يكونَ على حَظِّه، حتَّى نُعْطِيَه إيّاه من أوَّلِ ما يُفِيءُ اللهُ علينا فلْيَفعَل» فقال النّاسُ: قد طَيَّبْنا ذلكَ لرسول الله ﷺ لهم، فقال رسول الله ﷺ: «إنّا لا نَدْري مَن أَذِنَ مِنكم في ذلكَ ممَّن لم يَأْذَنْ، فارجِعُوا حتَّى يَرْفَعُوا إلينا عُرَفاؤُكم أمرَكُم» فرَجَعَ النّاسُ، فكَلَّمَهم عُرَفاؤُهم، ثمَّ رَجَعُوا إلى رسول الله ﷺ، فأخبَرُوه أنَّهم قد طَيَّبُوا وأَذِنُوا.
صحيح البخاري — باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قومٍ جاز-كتاب الوكالة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2307 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2307