حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهريّ قال:أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله
أنَّ عُبادةَ بن الصّامِتِ، رضي الله عنه - وكان شَهِدَ بَدْرًا، وهو أحدُ النُّقَباءِ ليلةَ العَقَبةِ -: أنَّ رسول الله ﷺ قال وحولَه عِصابةٌ مِن أصحابه: «بايِعُوني على أنْ لا تُشرِكُوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقُوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقتُلوا أولادَكُم، ولا تَأْتُوا ببُهْتانٍ تَفْتَرُونَه بينَ أيدِيكم وأرجُلِكُم، ولا تَعْصُوا في معروفٍ، فمَن وَفَى منكم فأجرُه على الله، ومَن أصابَ مِن ذلكَ شيئًا فعُوقِبَ في الدُّنْيا، فهو كفَّارةٌ له، ومَن أصابَ مِن ذلكَ شيئًا ثمَّ سَتَرَه اللهُ، فهو إلى الله، إنْ شاءَ عَفَا عنه، وإنْ شاءَ عاقَبَه»، فبايَعْناه على ذلك.
صحيح البخاري — باب-كتاب الإيمان-صحيح البخاري — رقم الحديث: 18 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18
حدثنا عبد الله بن يوسف قال:حدثني الليث قال:حدثني سعيد عن أبي شريح
أنَّه قال لعَمرِو بنِ سعيدٍ - وهو يَبعَثُ البُعُوثَ إلى مكَّةَ -: ائْذَنْ لي أيُّها الأميرُ أُحدِّثْكَ قولًا قامَ به النبيُّ ﷺ الغَدَ مِن يومِ الفَتْحِ، سَمِعَتْه أُذُنايَ، ووَعَاه قلبي، وأبصَرَتْه عَينايَ حينَ تَكلَّمَ به، حَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، ثمَّ قال: «إنَّ مكَّةَ حَرَّمَها اللهُ، ولم يُحرِّمْها النّاسُ، فلا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ يَسْفِكَ بها دَمًا، ولا يَعْضِدَ بها شجرةً، فإنْ أحدٌ تَرَخَّصَ لقِتالِ رسولِ الله ﷺ فيها فقولوا: إنَّ الله قد أَذِنَ لرسولِه ولم يَأذَنْ لكم، وإنَّما أَذِنَ لي فيها ساعةً مِن نهارٍ، ثمَّ عادَتْ حُرْمتُها اليومَ كحُرْمتِها بالأمسِ، ولْيُبلِّغِ الشّاهدُ الغائبَ».فقيلَ لأبي شُرَيحٍ: ما قال عَمرٌو؟ قال: أنا أعلمُ منكَ يا أبا شُرَيحٍ، لا تُعِيذُ عاصِيًا، ولا فارًّا بدَمٍ، ولا فارًّا بخَرْبةٍ.
صحيح البخاري — باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ،قاله ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 104 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 104
حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مُطرّف عن الشعبيّ عن أبي جُحَيفة
قال: قلتُ لعليٍّ: هل عندَكم كتابٌ؟ قال: لا، إلَّا كتابُ الله، أو فَهْمٌ أُعطِيَه رجلٌ مُسلمٌ، أو ما في هذه الصَّحيفةِ، قال: قلتُ: فما في هذه الصَّحيفةِ؟ قال: العَقْلُ، وفَكَاكُ الأسِيرِ، ولا يُقتَلُ مُسلمٌ بكافر.
صحيح البخاري — باب كتابة العلم-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 111 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 111
حدثنا أبو نعيم،الفضل بن دكين قال:حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أنَّ خُزاعةَ قَتَلُوا رجلاً مِن بني لَيثٍ عامَ فَتْحِ مكَّةَ بقتيلٍ منهم قَتَلُوه، فأُخبِرَ بذلكَ النبيُّ ﷺ، فرَكِبَ راحِلتَه، فخَطَبَ، فقال: «إنَّ الله حَبَسَ عن مكَّةَ القتلَ ــ أو الفِيلَ، شكَّ أبو عبدِ الله ــ وسَلَّطَ عليهم رسولَ الله والمؤمنينَ، ألَا وإنَّها لم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي، ولم تَحِلَّ لأحدٍ بَعْدي، ألَا وإنَّها حَلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ، ألَا وإنَّها ساعَتي هذه حَرَامٌ، لا يُختَلَى شَوْكُها، ولا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا تُلْتَقَطُ ساقِطَتُها إلَّا لمُنشِدٍ، فمَن قُتِلَ فهو بخيرِ النَّظَرَينِ: إمّا أنْ يُعقَلَ، وإمّا أنْ يُقادَ أهلُ القتيلِ».
صحيح البخاري — باب كتابة العلم-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 112 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 112
حدثنا يحيى بن محمد بن السّكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شَعِيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأنثَى، والصَّغِيرِ والكبيرِ منَ المسلمينَ، وأمَرَ بها أنْ تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ النّاسِ إلى الصلاةِ.
صحيح البخاري — باب فرض صدقة الفطر-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1503 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1503
حدثنا أصبغ قال:أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عليّ بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما
أنَّه قال: يا رسولَ الله، أينَ تَنزِلُ؟ في دارِكَ بمكَّةَ؟ فقال: «وهل تَرَكَ عَقيلٌ من رِباعٍ أو دُورٍ»؟! وكان عَقيلٌ ورِثَ أبا طالبٍ هو وطالبٌ، ولم يَرِثْه جعفرٌ ولا عليٌّ رضي الله عنهما شيئاً، لأنَّهما كانا مُسلِمَينِ، وكان عَقيلٌ وطالبٌ كافرَينِ، فكان عمرُ بنُ الخطَّاب - رضي الله عنه - يقول: لا يَرِثُ المؤْمِنُ الكافرَ.قال ابنُ شِهابٍ: وكانوا يَتَأوَّلُونَ قولَ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الآية [الأنفال: (72)].
صحيح البخاري — باب توريث دور مكّة وبيعها وشرائها-كتاب الحجّ-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1588 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1588
وقال أبو الزّناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلميّ عن أبيه
أنَّ عمرَ، رضي الله عنه، بَعَثَه مُصَدِّقًا، فوَقَعَ رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخَذَ حمزةُ مِن الرَّجلِ كَفِيلًا حتَّى قَدِمَ على عمرَ، وكان عمرُ قد جَلَدَه مِئةَ جَلْدةٍ، فصَدَّقَهم وعَذَرَه بالجَهالةِ.وقال جَرِيرٌ والأشْعَثُ لعبدِ الله بنِ مسعودٍ في المُرْتَدِّينَ: استَتِبْهم وكَفِّلْهُم. فتابُوا وكَفَلَهم عَشائرُهُم.وقال حمَّادٌ: إذا تَكَفَّلَ بنَفْسٍ فماتَ فلا شيءَ عليه. وقال الحَكَمُ: يَضْمَنُ.
صحيح البخاري — باب الكفالة في القرض والديون-كتاب الكفالة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2290 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2290