Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع المثل من غير تساو - أسباب النهي المتعلقة بالربا

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع المثل من غير تساو - أسباب النهي المتعلقة بالربا
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2080 / 99

عرض السند

حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه

قال: كنَّا نُرْزَقُ تمرَ الجَمْعِ، وهو الخِلْطُ مِن التمرِ، وكنَّا نَبِيعُ صاعَينِ بصاعٍ، فقال النبيُّ ﷺ: «لا صاعَينِ بصاعٍ، ولا دِرْهمَينِ بدِرْهَم».
صحيح البخاري — باب بيع الخلط من التمر .-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2080 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2080
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2312 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية ملاحظة هو ابن سلاّم عن يحيى قال:سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه

قال: جاءَ بلالٌ إلى النّبيِّ ﷺ بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقال له النّبيُّ ﷺ: «مِنْ أينَ هذا؟» قال بلالٌ: كانَ عندَنا تمرٌ رَدِيءٌ، فبِعْتُ منه صاعَينِ بصاعٍ لِنُطْعِمَ النبيَّ ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ عندَ ذلكَ: «أوَّهْ أوَّهْ، عَينُ الرِّبا، عَينُ الرِّبا، لا تَفْعَلْ، ولكنْ إذا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ، فبِعِ التمرَ ببيعٍ آخرَ، ثمَّ اشتَرِهِ».
صحيح البخاري — باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً-كتاب الوكالة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2312 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2312
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2256 / 99

عرض السند

حدثنا أبو كُريب ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد

قال: كان النّبيُّ ﷺ يَرزُقُنا تَمْرًا من تَمر الجَمْع، فنَستبدِلُ به تَمرًا هو أَطيبُ منه، ونَزيدُ في السِّعر، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يَصلُح صاعُ تَمرٍ بصاعَين، ولا دِرهمٌ بدِرهمَين، والدِّرهمُ بالدِّرهم، والدِّينارُ بالدِّينار، ولا فضلَ بينَهما إلَّا وَزنًا».
سنن ابن ماجة — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2256 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2256
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 18756 / 99

عرض السند

حدثنا عفّان ثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جُحَيْفة

قال: رأيتُ أَبي اشتَرى حجَّامًا، فأَمرَ بالمَحاجِمِ فكُسِرت، قال: فسألتُه عن ذلك، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن ثمَنِ الدَّم، وثمَنِ الكلب، وكَسْبِ البَغِيّ، ولعَنَ الواشِمَةَ والمُستَوشِمة، وآكلَ الرِّبا ومُوكِلَه، ولعَنَ المُصوِّر.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18756 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18756 — ج: 4 — ص: 308
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.