حدثنا أبو كُريب ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد
قال: كان النّبيُّ ﷺ يَرزُقُنا تَمْرًا من تَمر الجَمْع، فنَستبدِلُ به تَمرًا هو أَطيبُ منه، ونَزيدُ في السِّعر، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يَصلُح صاعُ تَمرٍ بصاعَين، ولا دِرهمٌ بدِرهمَين، والدِّرهمُ بالدِّرهم، والدِّينارُ بالدِّينار، ولا فضلَ بينَهما إلَّا وَزنًا».
سنن ابن ماجة — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2256 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2256
قال: رأيتُ أَبي اشتَرى حجَّامًا، فأَمرَ بالمَحاجِمِ فكُسِرت، قال: فسألتُه عن ذلك، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن ثمَنِ الدَّم، وثمَنِ الكلب، وكَسْبِ البَغِيّ، ولعَنَ الواشِمَةَ والمُستَوشِمة، وآكلَ الرِّبا ومُوكِلَه، ولعَنَ المُصوِّر.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18756 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18756 — ج: 4 — ص: 308