حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البنانيّ
قال: كنتُ مع ابنِ عُمرَ، فجاءَهُ رجُلٌ فقال: يا أَبا عبدِ الرَّحمن، إنِّي أَشتَري هذه الحِيطانَ تكونُ فيها الأَعناب، فلا نَستَطيعُ أَن نَبيعَها كلَّها عِنبًا، حتى نَعصِرَه، قال: فعن ثَمنِ الخَمرِ تَسألُني؟ سأُحدِّثُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ الله ﷺ، كنَّا جُلوسًا مع النّبيِّ ﷺ، إذ رَفعَ رأسَه إلى السَّماء، ثم أَكبَّ ونَكَتَ في الأرض، وقال: «الوَيلُ لِبَني إسرائيل» فقال له عُمر: يا نَبيَّ الله، لقد أَفزَعَنا قولُك لبَني إسرائيل، فقال: «ليس علَيكُم من ذلك بأس، إنَّهم لمَّا حُرِّمتْ عليهِم الشُّحومُ، فتَواطَؤوهُ فيَبيعونَه فيَأكُلونَ ثمَنَه، وكذلك ثَمنُ الخَمرِ علَيكُم حَرام».
مسند أحمد — رقم الحديث: 5982 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5982 — ج: 2 — ص: 117
حدثنا عَتّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أُسامَة بن زَيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه
قال: سمِعتُ النّبيَّ ﷺ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّة يقول: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزير» فقيلَ: يا رسولَ الله! أَرأيتَ شُحُومَ المَيْتَة، فإنّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النّاس؟ فقال: «لا، هي حَرَام»، ثم قال: «قاتَلَ اللهُ اليهود؛ إنَّ الله لَمّا حَرَّم عليهِم الشُّحومَ، جَمَلُوها، ثم باعُوها وأَكَلوا أَثمانَها».
مسند أحمد — رقم الحديث: 6997 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6997 — ج: 2 — ص: 213
حدثنا روْح ثنا عَبِْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ قال:سمعت شهر بن حوشب قال:حدثني عبد الرحمن بن غَنْم
أنَّ الدّاريَّ كان يُهدِي لرَسولِ الله ﷺ كلَّ عامٍ راويةً من خمرٍ، فلمَّا كان عامُ حُرِّمَتْ، فجاءَ براويةٍ، فلمّا نظرَ إليه نبيُّ الله ﷺ ضَحِك، قال: «هل شَعرتَ أنّها حُرِّمتْ بعدَك؟» قال: يا رسولَ الله، أفلا أَبيعُها فأَنتفِعَ بثَمنِها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لعَنَ اللهُ اليهودَ؛ انطَلَقوا إلى ما حُرِّمَ عليهم مِن شُحومِ البَقَرِ والغَنَمِ فأَذابوه، فجَعلُوه ثمنًا له، فباعُوا به ما يأكلُونَ، وإنَّ الخَمرَ حرامٌ، وثَمنُها حَرام، وإنَّ الخَمرَ حرامٌ، وثَمنُها حَرام، وإنَّ الخَمرَ حرامٌ، وثَمنُها حَرام».
مسند أحمد — رقم الحديث: 17995 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 17995 — ج: 4 — ص: 227
قال: رأيتُ أَبي اشتَرى حجَّامًا، فأَمرَ بالمَحاجِمِ فكُسِرت، قال: فسألتُه عن ذلك، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن ثمَنِ الدَّم، وثمَنِ الكلب، وكَسْبِ البَغِيّ، ولعَنَ الواشِمَةَ والمُستَوشِمة، وآكلَ الرِّبا ومُوكِلَه، ولعَنَ المُصوِّر.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18756 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18756 — ج: 4 — ص: 308
حدثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن نافع بن كيسان أنّ أباه
أخبَره، أنّه كان يتَّجرُ بالخَمْر في زمَنِ النّبيِّ ﷺ، وأنّه أَقبلَ مِن الشَّام ومعَهُ خَمرٌ في الزِّقاق، يُريدُ بها التِّجارَة، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رَسولَ الله، إنِّي جِئتُكَ بِشَرابٍ جيِّد، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «يا كَيسانُ، إنِّها قد حُرِّمَتْ بعدَك» قال: أَفأَبيعُها يا رسولَ الله؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّها قد حُرِّمتْ وحُرِّمَ ثَمنُها». فانطَلقَ كَيْسانُ إلى الزِّقاق فأَخذَ بأَرجُلِها ثم أَهراقَها.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18960 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18960 — ج: 4 — ص: 335
حدثني يحيى عن مالك عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن ثمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِن. يعني بمَهر البَغيِّ: ما تُعطاهُ المَرأةُ على الزِّنى، وحُلوانِ الكاهِن: رِشْوتُه، وما يُعطَى على أن يَتكهَّن. قال مالك: أَكرَهُ ثمنَ الكَلبِ الضَّارِي وغيرِ الضَّاري، لنَهي رسولِ الله ﷺ عن ثمَنِ الكَلب.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1918 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1332 — ج: 2 — ص: 656
حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتُريّ، حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السَّكونيّ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبة، عن داود بن الحُصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس:
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيع المَضامِينِ، والمَلاقِيح، وحبَلِ الحَبَلة.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 11581 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11581 — ج: 11 — ص: 230
حدثنا محمد بن يَزداد التَّوّزِيّ، قال: حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن شهر بن حَوشَب، عن عبد الله بن عمرو،
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن خَمْس: عن ثَمَن الكَلب، وثَمَن الخِنزير، وثَمَن الخَمْر، وعن مَهْر البَغِي، وعن عَسَب الفَحْل.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 6035 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6035