Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

من شروط المبيع كونه مالًا متقومًا عرفًا وشرعًا - المبيع

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمن شروط المبيع كونه مالًا متقومًا عرفًا وشرعًا - المبيع
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 459 / 99

عرض السند

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة

قالت: لمّا أُنزِلَ الآياتُ مِن سُورةِ البقرةِ في الرِّبا، خَرَجَ النبيُّ ﷺ إلى المسجدِ فقرأهُنَّ على النّاس، ثمَّ حَرَّمَ تجارةَ الخمرِ.
صحيح البخاري — باب تحريم تجارة الخمر في المسجد-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 459
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2223 / 99

عرض السند

حدثنا الحميديّ حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما

يقولُ: بَلَغَ عمرَ أنَّ فلانًا باعَ خمرًا، فقال: قاتَلَ اللهُ فلانًا، ألم يَعْلم أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «قاتَلَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فجَمَلُوها فباعُوها»؟.
صحيح البخاري — باب قتل الخنزير-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2223 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2223
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3485 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بُخْت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ الله حَرَّمَ الخَمرَ وثَمنَها، وحَرَّم المَيتةَ وثَمنَها، وحَرَّم الخِنزيرَ وثَمَنه».
سنن أبي داود — باب في ثمن الخمر والميتة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3485 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3485
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 5982 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البنانيّ

قال: كنتُ مع ابنِ عُمرَ، فجاءَهُ رجُلٌ فقال: يا أَبا عبدِ الرَّحمن، إنِّي أَشتَري هذه الحِيطانَ تكونُ فيها الأَعناب، فلا نَستَطيعُ أَن نَبيعَها كلَّها عِنبًا، حتى نَعصِرَه، قال: فعن ثَمنِ الخَمرِ تَسألُني؟ سأُحدِّثُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ الله ﷺ، كنَّا جُلوسًا مع النّبيِّ ﷺ، إذ رَفعَ رأسَه إلى السَّماء، ثم أَكبَّ ونَكَتَ في الأرض، وقال: «الوَيلُ لِبَني إسرائيل» فقال له عُمر: يا نَبيَّ الله، لقد أَفزَعَنا قولُك لبَني إسرائيل، فقال: «ليس علَيكُم من ذلك بأس، إنَّهم لمَّا حُرِّمتْ عليهِم الشُّحومُ، فتَواطَؤوهُ فيَبيعونَه فيَأكُلونَ ثمَنَه، وكذلك ثَمنُ الخَمرِ علَيكُم حَرام».
مسند أحمد — رقم الحديث: 5982 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5982 — ج: 2 — ص: 117
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 6997 / 99

عرض السند

حدثنا عَتّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أُسامَة بن زَيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه

قال: سمِعتُ النّبيَّ ﷺ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّة يقول: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزير» فقيلَ: يا رسولَ الله! أَرأيتَ شُحُومَ المَيْتَة، فإنّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النّاس؟ فقال: «لا، هي حَرَام»، ثم قال: «قاتَلَ اللهُ اليهود؛ إنَّ الله لَمّا حَرَّم عليهِم الشُّحومَ، جَمَلُوها، ثم باعُوها وأَكَلوا أَثمانَها».
مسند أحمد — رقم الحديث: 6997 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6997 — ج: 2 — ص: 213
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 17995 / 99

عرض السند

حدثنا روْح ثنا عَبِْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ قال:سمعت شهر بن حوشب قال:حدثني عبد الرحمن بن غَنْم

أنَّ الدّاريَّ كان يُهدِي لرَسولِ الله ﷺ كلَّ عامٍ راويةً من خمرٍ، فلمَّا كان عامُ حُرِّمَتْ، فجاءَ براويةٍ، فلمّا نظرَ إليه نبيُّ الله ﷺ ضَحِك، قال: «هل شَعرتَ أنّها حُرِّمتْ بعدَك؟» قال: يا رسولَ الله، أفلا أَبيعُها فأَنتفِعَ بثَمنِها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لعَنَ اللهُ اليهودَ؛ انطَلَقوا إلى ما حُرِّمَ عليهم مِن شُحومِ البَقَرِ والغَنَمِ فأَذابوه، فجَعلُوه ثمنًا له، فباعُوا به ما يأكلُونَ، وإنَّ الخَمرَ حرامٌ، وثَمنُها حَرام، وإنَّ الخَمرَ حرامٌ، وثَمنُها حَرام، وإنَّ الخَمرَ حرامٌ، وثَمنُها حَرام».
مسند أحمد — رقم الحديث: 17995 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 17995 — ج: 4 — ص: 227
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 18756 / 99

عرض السند

حدثنا عفّان ثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جُحَيْفة

قال: رأيتُ أَبي اشتَرى حجَّامًا، فأَمرَ بالمَحاجِمِ فكُسِرت، قال: فسألتُه عن ذلك، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن ثمَنِ الدَّم، وثمَنِ الكلب، وكَسْبِ البَغِيّ، ولعَنَ الواشِمَةَ والمُستَوشِمة، وآكلَ الرِّبا ومُوكِلَه، ولعَنَ المُصوِّر.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18756 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18756 — ج: 4 — ص: 308
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 18960 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن نافع بن كيسان أنّ أباه

أخبَره، أنّه كان يتَّجرُ بالخَمْر في زمَنِ النّبيِّ ﷺ، وأنّه أَقبلَ مِن الشَّام ومعَهُ خَمرٌ في الزِّقاق، يُريدُ بها التِّجارَة، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رَسولَ الله، إنِّي جِئتُكَ بِشَرابٍ جيِّد، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «يا كَيسانُ، إنِّها قد حُرِّمَتْ بعدَك» قال: أَفأَبيعُها يا رسولَ الله؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّها قد حُرِّمتْ وحُرِّمَ ثَمنُها». فانطَلقَ كَيْسانُ إلى الزِّقاق فأَخذَ بأَرجُلِها ثم أَهراقَها.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18960 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18960 — ج: 4 — ص: 335
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1918 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن ثمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِن. يعني بمَهر البَغيِّ: ما تُعطاهُ المَرأةُ على الزِّنى، وحُلوانِ الكاهِن: رِشْوتُه، وما يُعطَى على أن يَتكهَّن. قال مالك: أَكرَهُ ثمنَ الكَلبِ الضَّارِي وغيرِ الضَّاري، لنَهي رسولِ الله ﷺ عن ثمَنِ الكَلب.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1918 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1332 — ج: 2 — ص: 656
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 11581 / 99

عرض السند

حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتُريّ، حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السَّكونيّ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبة، عن داود بن الحُصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس:

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيع المَضامِينِ، والمَلاقِيح، وحبَلِ الحَبَلة.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 11581 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11581 — ج: 11 — ص: 230
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
المعجم الأوسط

حديث 6035 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يَزداد التَّوّزِيّ، قال: حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن شهر بن حَوشَب، عن عبد الله بن عمرو،

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن خَمْس: عن ثَمَن الكَلب، وثَمَن الخِنزير، وثَمَن الخَمْر، وعن مَهْر البَغِي، وعن عَسَب الفَحْل.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 6035 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6035
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.