سنن أبي داود
حديث 3485 / 99
عرض السند
حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بُخْت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ الله حَرَّمَ الخَمرَ وثَمنَها، وحَرَّم المَيتةَ وثَمنَها، وحَرَّم الخِنزيرَ وثَمَنه».
سنن أبي داود — باب في ثمن الخمر والميتة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3485 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3485
الحكم المسجّل: صحيح
الميتة - الأطعمة المحرمةشرب الخمر - القيم والأخلاق المذمومةالخنزير - الأطعمة المحرمةالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءالخمر والمشروبات الكحولية - الأطعمة المحرمةالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةمن شروط المبيع كونه مالًا متقومًا عرفًا وشرعًا - المبيعمن شروط المبيع كونه طاهرًا - المبيعبيع الميتة - أن لا يكون المعقود عليه مالًابيع الخمر - أن لا يكون المعقود عليه متقومًابيع الخنزير - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا