Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع الميتة - أن لا يكون المعقود عليه مالًا

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع الميتة - أن لا يكون المعقود عليه مالًا
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3485 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بُخْت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ الله حَرَّمَ الخَمرَ وثَمنَها، وحَرَّم المَيتةَ وثَمنَها، وحَرَّم الخِنزيرَ وثَمَنه».
سنن أبي داود — باب في ثمن الخمر والميتة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3485 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3485
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 2319 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن محمد قال: قال عبد الله بن أحمد ملاحظة وسمعته أنا منه حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم عن مِقْسَم عن ابن عباس

قال: أُصِيبَ يومَ الخَندقِ رجلٌ من المُشركين، وطلَبوا إلى النّبيِّ ﷺ أن يُجِنُّوه، فقال: «لا، ولا كَرامةَ لكَم» قالوا: فإنّا نَجعلُ لك على ذلك جُعلًا، قال: «وذلك أَخبثُ وأَخبَث».
مسند أحمد — رقم الحديث: 2319 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2319 — ج: 1 — ص: 256
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 6997 / 99

عرض السند

حدثنا عَتّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أُسامَة بن زَيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه

قال: سمِعتُ النّبيَّ ﷺ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّة يقول: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزير» فقيلَ: يا رسولَ الله! أَرأيتَ شُحُومَ المَيْتَة، فإنّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النّاس؟ فقال: «لا، هي حَرَام»، ثم قال: «قاتَلَ اللهُ اليهود؛ إنَّ الله لَمّا حَرَّم عليهِم الشُّحومَ، جَمَلُوها، ثم باعُوها وأَكَلوا أَثمانَها».
مسند أحمد — رقم الحديث: 6997 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6997 — ج: 2 — ص: 213
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الأوسط

حديث 9426 / 99

عرض السند

حدثنا هيثم بن خلف، حدثنا الحسن بن حماد الوراق، حدثنا أبو يحيى الحمانيّ، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس،

قال: «إنَّ الله ورسولَه حرَّم عليكُم شُربَ الخَمرِ وثَمنَها، وحرَّمَ عليكُم أَكلَ المَيتةِ وثَمنَها، وحرَّم عليكُم الخنازيرَ وأَكلَها وثَمنَها»، وقال: «قُصُّوا الشّواربَ، وأَعفُوا اللِّحى، ولا تَمشُوا في الأَسواقِ إلّا وعليكُم الأُزُر، إنّه ليس منّا مَن عمِلَ سُنَّةَ غيرِنا».
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 9426 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 9426
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.