مسند أحمد
حديث 6997 / 99
عرض السند
حدثنا عَتّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أُسامَة بن زَيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه
قال: سمِعتُ النّبيَّ ﷺ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّة يقول: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزير» فقيلَ: يا رسولَ الله! أَرأيتَ شُحُومَ المَيْتَة، فإنّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النّاس؟ فقال: «لا، هي حَرَام»، ثم قال: «قاتَلَ اللهُ اليهود؛ إنَّ الله لَمّا حَرَّم عليهِم الشُّحومَ، جَمَلُوها، ثم باعُوها وأَكَلوا أَثمانَها».
مسند أحمد — رقم الحديث: 6997 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6997 — ج: 2 — ص: 213
الحكم المسجّل: صحيح
من شروط المبيع كونه مالًا متقومًا عرفًا وشرعًا - المبيعمن شروط المبيع كونه طاهرًا - المبيعبيع الميتة - أن لا يكون المعقود عليه مالًابيع الخمر - أن لا يكون المعقود عليه متقومًابيع الخنزير - أن لا يكون المعقود عليه متقومًابيع النجس - أن لا يكون المعقود عليه متقومًابيع عظام الميتة وجلدها وصوفها وريشها وحافرها - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا