Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع عظام الميتة وجلدها وصوفها وريشها وحافرها - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع عظام الميتة وجلدها وصوفها وريشها وحافرها - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

مسند أحمد

حديث 6997 / 99

عرض السند

حدثنا عَتّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أُسامَة بن زَيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه

قال: سمِعتُ النّبيَّ ﷺ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّة يقول: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزير» فقيلَ: يا رسولَ الله! أَرأيتَ شُحُومَ المَيْتَة، فإنّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النّاس؟ فقال: «لا، هي حَرَام»، ثم قال: «قاتَلَ اللهُ اليهود؛ إنَّ الله لَمّا حَرَّم عليهِم الشُّحومَ، جَمَلُوها، ثم باعُوها وأَكَلوا أَثمانَها».
مسند أحمد — رقم الحديث: 6997 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6997 — ج: 2 — ص: 213
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الأوسط

حديث 9426 / 99

عرض السند

حدثنا هيثم بن خلف، حدثنا الحسن بن حماد الوراق، حدثنا أبو يحيى الحمانيّ، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس،

قال: «إنَّ الله ورسولَه حرَّم عليكُم شُربَ الخَمرِ وثَمنَها، وحرَّمَ عليكُم أَكلَ المَيتةِ وثَمنَها، وحرَّم عليكُم الخنازيرَ وأَكلَها وثَمنَها»، وقال: «قُصُّوا الشّواربَ، وأَعفُوا اللِّحى، ولا تَمشُوا في الأَسواقِ إلّا وعليكُم الأُزُر، إنّه ليس منّا مَن عمِلَ سُنَّةَ غيرِنا».
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 9426 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 9426
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.