المعجم الأوسط
حديث 6035 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن يَزداد التَّوّزِيّ، قال: حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن شهر بن حَوشَب، عن عبد الله بن عمرو،
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن خَمْس: عن ثَمَن الكَلب، وثَمَن الخِنزير، وثَمَن الخَمْر، وعن مَهْر البَغِي، وعن عَسَب الفَحْل.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 6035 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6035
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
من شروط المبيع كونه مالًا متقومًا عرفًا وشرعًا - المبيعمن شروط المبيع كونه طاهرًا - المبيعمن شروط المبيع كونه مقدورًا على تسليمه - المبيعمن شروط المبيع كونه معلومًا لكل من العاقدين - المبيعبيع عسب الفحل - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقدبيع الخمر - أن لا يكون المعقود عليه متقومًابيع الخنزير - أن لا يكون المعقود عليه متقومًابيع النجس - أن لا يكون المعقود عليه متقومًابيع الكلب - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا