Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

من شروط المبيع كونه مقدورًا على تسليمه - المبيع

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمن شروط المبيع كونه مقدورًا على تسليمه - المبيع
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2143 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ. وكان بيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كانَ الرَّجلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنتَجَ النّاقةُ، ثمَّ تُنتَجُ الَّتي في بَطْنِها.
صحيح البخاري — باب بيع الغرر وحبَل الحبلة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2143 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2143
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 6781 / 99

عرض السند

حدثنا عبد العَزيز بن عبد الصَمَد حدثنا مَطَر الورّاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه عن رسول الله،صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِك».
مسند أحمد — رقم الحديث: 6781 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6781 — ج: 2 — ص: 190
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1941 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الغَرَر. قال مالك: ومِن بَيعِ الغَرر والمُخاطَرة، أن يَعمِدَ الرجلُ قد ضلَّتْ دابّتُه، أو أَبَقَ غلامُه، وثمَنُ الشَّيء من ذلك خَمسونَ دينارًا، فيقولَ رجل: أنا آخُذُه منك بعشرين دينارًا. فإن وجدَه المبتاعُ ذهبَ من البائع ثلاثونَ دينارًا، وإن لم يَجِدْه ذهبَ البائعُ من المُبتاع بعشرينَ دينارًا. قال مالك: وفي ذلك أيضًا عيبٌ آخَر، إنَّ تلك الضّالَّة، إن وُجِدتْ، لم يَدْرِ أَزادتْ أم نَقَصَتْ، أم ما حَدَثَ بها من العُيوب، فهذا أَعظَمُ المُخاطَرة. قال مالك: والأمرُ عندَنا: أنّ مِن المُخاطَرة والغَرَر: اشتِراءُ ما في بطونِ الإناثِ من النِّساءِ والدَّوابّ، لأنّه لا يُدرَى أَيخرجُ أم لا يَخرُج؟ فإن خرَجَ لم يُدْرَ أَيكونُ حسنًا أم قَبيحًا؟ أم تامًّا أم ناقصًا؟ أم ذكرًا أم أُنثى؟ وذلك كلُّه يَتفاضَل، إن كان على كذا فقيمتُه كذا، وإن كان على كذا فقيمتُه كذا. قال مالك: ولا يَنبغي بيعُ الإناث، واستثناءُ ما في بُطونها، وذلك أن يقول الرَّجلُ للرَّجل: ثمنُ شاتِي الغَزيرةِ ثلاثةُ دنانير، فهي لك بدِينارَين، ولي ما في بَطنِها، فهذا مكروهٌ، لأنه غَرَر ومُخاطَرة. قال مالك: ولا يَحِلُّ بيعُ الزَّيتونِ بالزَّيت، ولا الجُلْجُلانِ بدُهنِ الجُلْجُلان، ولا الزُّبْدِ بالسَّمْن، لأنَّ المُزابَنةَ تَدخُلُه، ولأنَّ الذي يَشتَري الحبَّ وما أَشبَهَه بشيءٍ مُسمَّى ممَّا يَخرُجُ منه، لا يَدري أَيخرُجُ منه أَقلُّ من ذلك أو أكثَر؟ فهذا غررٌ ومُخاطَرة. قال مالك: ومِن ذلك أيضًا: اشتِراءُ حَبِّ البانِ بالسَّلِيخَة، فذلك غَرَر، لأن الذي يَخرُج من حبِّ البانِ هو السَّلِيخَة، ولا بأس بحبِّ البانِ بالبانِ المُطيَّب، لأن البانَ المُطيَّب قد طُيِّب ونُشَّ، وتحوّلَ عن حال السَّلِيخَة. قال مالكٌ في رجلٍ باع سِلعةً من رجلٍ على أنّه لا نُقصانَ على المُبتاع: إنّ ذلك بيعٌ غيرُ جائز، وهو من المُخاطَرة، وتفسيرُ ذلك: أنّه كأنّه استأجرَه برِبح إن كان في تلك السِّلعة، وإن باعَ برَأسِ المالِ أو بنُقصانٍ فلا شيءَ له، وذَهبَ عناؤه باطلًا، فهذا لا يَصلُح، وللمُبتاعِ في هذا أُجرةٌ بمِقدارِ ما عالَجَ من ذلك، وما كان في تلك السِّلعةِ من نُقصانٍ أو ربحٍ فهو للبائعِ وعليه، وإنّما يكونُ ذلك إذا فاتت السِّلعةُ وبِيعَت، فإن لم تَفُت، فُسِخَ البيعُ بينهما. قال مالك: فأمّا أن يَبيعَ رجلٌ مِن رجلٍ سِلعةً يَبُتُّ بيعَها، ثم يندمَ المُشتري، فيقولَ للبائع: ضع عنِّي، فيَأبى البائع، ويقول: بِعْ ولا نُقصانَ عليك، فهذا لا بأسَ به، لأنّه ليس مِن المُخاطَرة، وإنّما هو شيءٌ وَضَعَه له، وليس على ذلك عقَدا بَيعَهما، وذلك الذي عليه الأمرٌ عندنا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1941 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1338 — ج: 2 — ص: 664
الحكم المسجّل: مرسل صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 11581 / 99

عرض السند

حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتُريّ، حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السَّكونيّ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبة، عن داود بن الحُصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس:

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيع المَضامِينِ، والمَلاقِيح، وحبَلِ الحَبَلة.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 11581 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11581 — ج: 11 — ص: 230
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
المعجم الأوسط

حديث 6035 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يَزداد التَّوّزِيّ، قال: حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن شهر بن حَوشَب، عن عبد الله بن عمرو،

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن خَمْس: عن ثَمَن الكَلب، وثَمَن الخِنزير، وثَمَن الخَمْر، وعن مَهْر البَغِي، وعن عَسَب الفَحْل.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 6035 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6035
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.