حدثنا سعيد بن عفير قال:حدثني الليث قال:حدثني عقيل عن ابن شهاب قال:أخبرني عامر بن سعد أنّ أبا سعيد رضي الله عنه
أخبره،أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن المُنابَذةِ: وهيَ طَرْحُ الرَّجلِ ثوبَه بالبَيعِ إلى الرَّجُلِ قبلَ أنْ يُقلِّبَه أو يَنظُرَ إليه، ونَهَى عن المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لمسُ الثَّوْبِ لا يَنظُرُ إليه.
صحيح البخاري — باب بيع الملامسة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2144 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2144
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس و يحيى بن سعيد و أبو أسامة عن عبيدالله ح وحدثني زهير بن حرب ملاحظة واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
قال: «نَهى رَسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الحَصاةِ، وعن بَيعِ الغَرَر».
صحيح مسلم — باب بطلان بيع الحصاة،والبيع الذي فيه غرر-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1513 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1513