Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع المنابذة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع المنابذة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 368 / 99

عرض السند

حدثنا قبيصة بن عقبة قال:حدثنا سفيان عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بَيعَتَينِ: عن اللِّماسِ والنِّباذِ، وأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمّاءَ، وأنْ يَحتَبِيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ.
صحيح البخاري — باب ما يستر من العورة-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 368 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 368
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2207 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال:حدثني أبي قال:حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاريّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه

أنَّه قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلةِ، والمُخاضَرةِ، والمُلامَسةِ، والمُنابَذةِ، والمُزابَنةِ.
صحيح البخاري — باب بيع المخاضرة .-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2207 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2207
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 5820 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عامر بن سعد أنّ أبا سعيد الخدريّ

قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَينِ وعن بيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ في البيعِ. والمُلامَسةُ: لَمْسُ الرَّجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه باللَّيلِ أو بالنَّهار، ولا يُقلِّبُه إلَّا بذلكَ. والمُنابَذةُ: أنْ يَنبِذَ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ بثوبِه، ويَنبِذَ الآخرُ ثوبَه، ويكونَ ذلكَ بيعَهما عن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ. واللِّبْسَتَينِ: اشتِمالُ الصَّمّاءِ، والصَّمّاءُ: أنْ يَجعَلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيَبْدُوَ أحدُ شِقَّيه ليس عليه ثوبٌ، واللِّبْسةُ الأُخرَى: احتِباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ.
صحيح البخاري — باب اشتمال الصمّاء-كتاب اللباس-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5820 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5820
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1230 / 99

عرض السند

حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الغَرَر، وبَيعِ الحَصَاة. وفي الباب عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنس. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أَهلِ العِلم، كرِهوا بيعَ الغَرر. قال الشّافعيّ: ومِن بيوع الغَرَر بيعُ السَّمكِ في الماء، وبيعُ العبدِ الآبِق، وبيعُ الطَّير في السَّماء، ونحوُ ذلك من البُيوع. ومعنى بيعِ الحَصاة: أن يقولَ البائعُ للمُشتري: إذا نَبذتُ إليكَ بالحَصاةِ فقد وَجَبَ البيعُ فيما بَينِي وبَينَك. وهذا شَبيهٌ ببيع المُنابَذة، وكان هذا من بيوعِ أَهل الجاهليّة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الغَرر-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1230 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1230
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1310 / 99

عرض السند

حدثنا أبو كريب و محمود بن غيلان قالا:حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ المُنابَذةِ والمُلامَسة. وفي البابِ عن أَبي سَعيدٍ وابنِ عُمر. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. ومعنى هذا الحديث أَن يقول: إذا نَبذتُ إليكَ بالشَّيءِ فقد وَجَبَ البَيعُ بَيني وَبينَك. والمُلامَسةُ: أن يقول: إذا لمَستَ الشيءَ فقد وَجبَ البيعُ، وإن كان لا يَرى منه شيئًا، مثلَ ما يكونُ في الجِراب أو غيرِ ذلك، وإنّما كان هذا من بُيوع أَهل الجاهليّةِ، فنُهي عن ذلك.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الملامسة والمنابذة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1310 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1310
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4516 / 99

عرض السند

أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء قال:حدثنا أبي قال:حدثنا جعفر بن برقان قال:بلغني عن الزهريّ عن سالم عن أبيه

قال: نَهى رَسولُ اللَّه ﷺ عن لُبسَتَينِ، ونهانا رَسولُ اللَّه ﷺ عن بَيعتَينِ: عن المُنابَذَةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايعُونَ بها في الجاهلِيَّة.
سنن النسائي — باب تفسير ذلك-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4516 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4516
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4517 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال:حدثنا المعتمر قال:سمعت عبيدالله عن خَبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنّه نَهى عن بَيعتَين، أمّا البَيعَتان فالمُنابَذَةُ والمُلامَسَة، وزَعَم أنَّ المُلامَسةَ: أن يقولَ الرّجلُ للرَّجل: أَبيعُك ثَوبِي بثَوبِك، ولا يَنظُرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يَلمِسُه لمسًا. وأمّا المُنابَذة: أَن يقول: أَنبُذُ ما معي وتَنبُذُ ما معك، ليَشتَري أَحدُهما مِن الآخَر، ولا يَدرِي كلُّ واحدٍ منهما كم معَ الآخَر، ونحوًا من هذا الوَصف.
سنن النسائي — باب تفسير ذلك-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4517 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4517
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 11565 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حَمّاد عن حَمّاد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبي،صلى الله عليه وسلم

نَهى عن استِئجارِ الأَجيرِ حتى يُبيِّنَ له أَجرَه، وعن النّجْشِ واللَّمْسِ وإلقاءِ الحَجَر.
مسند أحمد — رقم الحديث: 11565 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11565 — ج: 3 — ص: 59
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1948 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

نَهى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذة. قال مالك: والمُلامَسةُ: أن يَلمَسَ الرّجلُ الثَّوبَ، ولا يَنشُرَه، ولا يَتبيَّنَ ما فيه، أو يَبتاعَه لَيلًا ولا يَعلَمُ ما فيه. والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ ثَوبَه، ويَنبِذَ الآخرُ إليه ثوبَه، على غير تأمُّلٍ منهما، ويقولُ كلُّ واحدٍ منهما: هذا بهذا. فهذا الذي نُهي عنه من المُلامَسة والمُنابَذة. 1949- قال مالكٌ في السَّاجِ المُدرَجِ في جِرابِه، أو الثَّوبِ القِبْطيِّ المُدرَجِ في طَيِّه: إنّه لا يجوزُ بَيعُهما حتى يُنشَرا ويُنظَرَ إلى ما في أَجوافِهما، وذلك أنَّ بَيعَهما من بيعِ الغَرَر، وهو مِن المُلامَسة. 1950- قال مالك: وبيعُ الأعدالِ على البَرنامِج، مخالفٌ لبيعِ السَّاجِ في جِرابِه، والثَّوبِ في طَيِّه، وما أَشبَه ذلك، فرَّقَ بين ذلك الأَمرُ المَعمولُ به، ومعرفةُ ذلك في صُدورِ الناس، وما مضَى من عمَلِ الماضِينَ فيه، وأنّه لم يَزَل مِن بُيوع النّاسِ الجائزةِ بينَهم، التي لا يَرَونَ بها بأسًا، لأنَّ بيعَ الأعدالِ على البَرنامِج على غير نشرٍ، لا يُرادُ به الغَرر، وليس يُشبِه المُلامَسَة.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1948 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1339 — ج: 2 — ص: 196
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.