حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما
نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرةِ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُها، وكان إذا سُئِلَ عن صَلاحِها قال: «حتَّى تَذْهَبَ عاهَتُه».
صحيح البخاري — باب مَن باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه،وقد وجب فيه العُشر-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1486 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1486
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُها.
صحيح البخاري — باب مَن باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه،وقد وجب فيه العُشر-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1487 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1487
حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ. قال: حتَّى تَحمارَّ.
صحيح البخاري — باب مَن باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه،وقد وجب فيه العُشر-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1488 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1488
وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حَثْمَة الأنصاريّ ملاحظة من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
قال: كانَ النّاسُ في عَهْدِ رسولِ الله ﷺ يَتَبايَعونَ الثِّمارَ، فإذا جَدَّ النّاسُ وحَضَرَ تَقاضِيهم، قال المُبْتاعُ: إنَّه أصابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أصابَه مُرَاضٌ، أصابَه قُشَامٌ، عاهاتٌ يَحتَجّونَ بها، فقال رسولُ الله ﷺ لمّا كَثُرَتْ عندَه الخصومةُ في ذلكَ: «فإمّا لا، فلا تَتَبايَعُوا حتَّى يَبدُوَ صلاحُ الثَّمَر» كالمَشُورةِ يُشِيرُ بها لكَثْرةِ خُصومَتِهم.2193 م- وأخبرني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يَكُنْ يبيعُ ثِمارَ أرضِه، حتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيّا، فيَتَبيَّنَ الأصفَرُ مِن الأحمرِ.قال أبو عبد الله: رَوَاه عليُّ بنُ بَحْرٍ، حدَّثنا حَكّامٌ، حدَّثنا عَنبَسةُ، عن زكريَّا، عن أبي الزِّنادِ، عن عُرْوةَ، عن سَهْلٍ، عن زيدٍ.
صحيح البخاري — باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2193 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2193
حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال:سمعت أبا البختريّ الطائيّ
قال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه وحتَّى يُوزَنَ، فقال الرَّجلُ: وأيُّ شيءٍ يُوزَنُ؟ قال رجلٌ إلى جانبِه: حتَّى يُحرَزَ.وقال مُعاذٌ: حدَّثنا شُعْبةُ، عن عَمرٍو: قال أبو البَخْتَرِيِّ: سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: نَهَى النبيُّ ﷺ، مِثلَه.
صحيح البخاري — باب السلم إلى من ليس عنده أصل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2246 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2246
وحدثني أبو الطاهر و حَرْمَلة ملاحظة واللفظ لحَرْمَلة قالا:أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المُسيّب و أبو سلمة بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَبتاعُوا الثَّمَر حتى يَبدُو صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمرَ بالتَّمْر». قال ابنُ شهاب: وحدَّثني سالم بنُ عبد الله بن عمر، عن أَبيه، عن النّبيِّ ﷺ، مثلَه سواء.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1538 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1538
حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جُرَيج أنّ أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «إنْ بِعْتَ مِن أخيكَ ثَمَرًا» ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله ﷺ:«لو بِعْتَ من أخيكَ ثَمَرًا، فأصابتْهُ جائِحةٌ، فلا يَحلُّ لكَ أن تأخُذَ منه شيئًا، بمَ تأخُذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حَقّ؟».وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.
صحيح مسلم — باب وضع الجوائح-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1554 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1554
حدثنا محمد بن عيسى ثنا هُشَيْم أخبرنا صالح بن عامر ملاحظة قال أبو داود كذا قال محمد ثنا شيخ من بني تميم
قال:خطَبَنا عليُّ بن أبي طالب - أو قال: قال عليٌّ، قال ابنُ عيسى: هكذا حدَّثنا هشيمٌ - قال: سيَأتي على النّاس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ على ما في يَدَيهِ، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 238]، ويُبايَع المُضطرُّون، وقد نَهى النّبيُّ ﷺ عن بيع المُضطرّ، وبيعِ الغَررِ، وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُدرِك.
سنن أبي داود — باب في بيع المضطر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3382 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3382
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجُل نجرانيّ عن ابن عمر
أنّ رجُلًا أَسلَفَ رجُلًا في نَخلٍ، فلم تُخرِج تلك السَّنةَ شيئًا، فاختَصَما إلى النّبيِّ ﷺ، فقال: «بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟» اردُد عليه مالَه، ثم قال: «لا تُسلِفوا في النَّخل حتى يَبدُو صَلاحُه».
سنن أبي داود — باب في السلم في ثمرة بعينها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3467 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3467