Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

مشروعية بيع السلم - عقد السّلَم

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمشروعية بيع السلم - عقد السّلَم
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 1486 / 99

عرض السند

حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما

نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرةِ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُها، وكان إذا سُئِلَ عن صَلاحِها قال: «حتَّى تَذْهَبَ عاهَتُه».
صحيح البخاري — باب مَن باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه،وقد وجب فيه العُشر-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1486 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1486
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2240 / 99

عرض السند

حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال: قَدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفونَ بالتمرِ السَّنتَينِ والثَّلاثَ، فقال: «مَن أسلَفَ في شيءٍ، ففي كَيلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ». حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثني ابنُ أبي نَجِيحٍ، وقال: «فليُسْلِفْ في كَيلٍ مَعْلُومٍ إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ».
صحيح البخاري — باب السلم في وزنٍ معلوم-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2240 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2240
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2242 / 99

عرض السند

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد وحدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال:أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد

قال: اختَلَفَ عبدُ الله بنُ شَدّادِ بنِ الهادِ وأبو بُرْدةَ في السَّلَفِ، فبَعَثوني إلى ابنِ أبي أوفَى، رضي الله عنه، فسألتُه فقال: إنّا كنَّا نُسْلِفُ على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وعمرَ في الحِنْطةِ والشَّعيرِ والزَّبِيبِ والتَّمرِ، وسألتُ ابنَ أبْزَى، فقال مِثلَ ذلكَ.
صحيح البخاري — باب السلم في وزنٍ معلوم-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2242 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2242
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2244 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيبانيّ حدثنا محمد بن أبي المجالد

قال: بَعَثَني عبدُ الله بنُ شَدّادٍ وأبو بُرْدةَ إلى عبدِ الله بنِ أبي أَوفَى، رضي الله عنهما، فقالا: سَلْه هل كانَ أصحابُ النبيِّ ﷺ في عَهْدِ النبيِّ ﷺ يُسْلِفونَ في الحِنْطةِ؟ فقال عبدُ الله: كنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أهلِ الشَّامِ في الحِنْطةِ والشَّعيرِ والزَّيتِ في كَيلٍ مَعْلُومٍ إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ، قلتُ: إلى مَن كانَ أصلُه عندَه؟ قال: ما كنَّا نَسْألُهم عن ذلكَ. ثمَّ بَعَثاني إلى عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبْزَى، فسألتُه فقال: كانَ أصحابُ النبيِّ ﷺ، يُسْلِفونَ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ، ولم نَسْألْهم ألَهُم حَرْثٌ أم لا؟ حدَّثنا إسحاقُ، حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الله، عن الشَّيْبانيِّ، عن محمَّدِ بنِ أبي مُجالدٍ، بهذا، وقال: فنُسْلِفُهم في الحِنْطةِ والشَّعير. وقال عبدُ الله بنُ الوليدِ، عن سفيانَ، حدَّثنا الشَّيْبانيُّ وقال: والزَّيتِ. حدَّثنا قُتَيبةُ، حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الشَّيْبانيِّ وقال: في الحِنْطةِ والشَّعيرِ والزَّبِيبِ.
صحيح البخاري — باب السلم إلى من ليس عنده أصل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2244
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2246 / 99

عرض السند

حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال:سمعت أبا البختريّ الطائيّ

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه وحتَّى يُوزَنَ، فقال الرَّجلُ: وأيُّ شيءٍ يُوزَنُ؟ قال رجلٌ إلى جانبِه: حتَّى يُحرَزَ. وقال مُعاذٌ: حدَّثنا شُعْبةُ، عن عَمرٍو: قال أبو البَخْتَرِيِّ: سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: نَهَى النبيُّ ﷺ، مِثلَه.
صحيح البخاري — باب السلم إلى من ليس عنده أصل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2246 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2246
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 11111 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن أبي سعيد الخدريّ ملاحظة قال أبي:ليس مرفوعاً

قال: لا يَصلُحُ السَّلَفُ في القَمحِ والشَّعيرِ والسُّلْتِ حتى يُفرِك، ولا في العِنَبِ والزَّيتونِ وأَشباهِ ذلك حتى يُمَجَّج، ولا ذَهبًا عينًا بوَرِقٍ دَينًا، ولا وَرِقًا دَينًا بذَهبٍ عينًا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 11111 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11111 — ج: 3 — ص: 15
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.