Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

ألَّا يجمع البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل في مال السلم - شروط رأس مال السّلَم

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةألَّا يجمع البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل في مال السلم - شروط رأس مال السّلَم
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2244 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيبانيّ حدثنا محمد بن أبي المجالد

قال: بَعَثَني عبدُ الله بنُ شَدّادٍ وأبو بُرْدةَ إلى عبدِ الله بنِ أبي أَوفَى، رضي الله عنهما، فقالا: سَلْه هل كانَ أصحابُ النبيِّ ﷺ في عَهْدِ النبيِّ ﷺ يُسْلِفونَ في الحِنْطةِ؟ فقال عبدُ الله: كنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أهلِ الشَّامِ في الحِنْطةِ والشَّعيرِ والزَّيتِ في كَيلٍ مَعْلُومٍ إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ، قلتُ: إلى مَن كانَ أصلُه عندَه؟ قال: ما كنَّا نَسْألُهم عن ذلكَ. ثمَّ بَعَثاني إلى عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبْزَى، فسألتُه فقال: كانَ أصحابُ النبيِّ ﷺ، يُسْلِفونَ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ، ولم نَسْألْهم ألَهُم حَرْثٌ أم لا؟ حدَّثنا إسحاقُ، حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الله، عن الشَّيْبانيِّ، عن محمَّدِ بنِ أبي مُجالدٍ، بهذا، وقال: فنُسْلِفُهم في الحِنْطةِ والشَّعير. وقال عبدُ الله بنُ الوليدِ، عن سفيانَ، حدَّثنا الشَّيْبانيُّ وقال: والزَّيتِ. حدَّثنا قُتَيبةُ، حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الشَّيْبانيِّ وقال: في الحِنْطةِ والشَّعيرِ والزَّبِيبِ.
صحيح البخاري — باب السلم إلى من ليس عنده أصل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2244
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 11111 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن أبي سعيد الخدريّ ملاحظة قال أبي:ليس مرفوعاً

قال: لا يَصلُحُ السَّلَفُ في القَمحِ والشَّعيرِ والسُّلْتِ حتى يُفرِك، ولا في العِنَبِ والزَّيتونِ وأَشباهِ ذلك حتى يُمَجَّج، ولا ذَهبًا عينًا بوَرِقٍ دَينًا، ولا وَرِقًا دَينًا بذَهبٍ عينًا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 11111 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11111 — ج: 3 — ص: 15
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.