مسند أحمد
حديث 11111 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن أبي سعيد الخدريّ ملاحظة قال أبي:ليس مرفوعاً
قال: لا يَصلُحُ السَّلَفُ في القَمحِ والشَّعيرِ والسُّلْتِ حتى يُفرِك، ولا في العِنَبِ والزَّيتونِ وأَشباهِ ذلك حتى يُمَجَّج، ولا ذَهبًا عينًا بوَرِقٍ دَينًا، ولا وَرِقًا دَينًا بذَهبٍ عينًا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 11111 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11111 — ج: 3 — ص: 15
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
مشروعية بيع السلم - عقد السّلَمألَّا يجمع البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل في مال السلم - شروط رأس مال السّلَمالسلم في الفاكهة والخضروات - كون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والقدر والصفةالسلم في الحبوب - كون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والقدر والصفةألا يكون في بدَلَي المسلم فيه إحدى علتي ربا الفضل - شروط المسلم فيه في بيع السلم