حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال:حدثني عمّايَ
أنَّهم كانوا يُكْرُونَ الأرضَ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ بما يَنبُتُ على الأربِعاءِ، أو شيءٍ يَستَثْنِيه صاحبُ الأرضِ، فنَهَى النبيُّ ﷺ عن ذلكَ، فقلتُ لرافعٍ: فكيفَ هي بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ؟ فقال رافعٌ: ليس بها بأْسٌ بالدِّينار والدِّرْهَم.وقال اللَّيْثُ: وكان الَّذي نُهِيَ عن ذلكَ ما لو نَظَرَ فيه ذَوُو الفَهْمِ بالحلالِ والحَرَامِ لم يُجِيزُوه لمَا فيه مِن المخاطَرةِ.
صحيح البخاري — باب كراء الأرض بالذهب والفضة-كتاب المزارعة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2346 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2346
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو و ابن طاووس عن طاووس
أنّه كان يُخابِر. قال عمرو: فقلتُ له: يا أبا عبدِ الرحمن، لو تَركتَ هذه المُخابَرةَ؛ فإنّهم يَزعُمونَ أنّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن المُخابَرة، فقال: أَي عَمرو، أَخبَرَني أَعلمُهم بذلك - يعني ابنَ عبَاس - أنّ النَبيَّ ﷺ لم يَنهَ عنها، إنّما قال: «يَمنحُ أَحدُكم أَخاهُ خيرٌ له مِن أن يأخُذَ عليها خَرْجًا مَعلومًا».
صحيح مسلم — باب الأرض تمنح-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1550 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1550
حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أنّ رافع بن خديج
قال: كنّا نُخابِرُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فذَكرَ أنَّ بعضَ عُمومتِه أَتاهُ فقال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولهِ أَنفعُ لنا وأَنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها، أو فليُزرِعها أَخاه، ولا يُكارِيها بثُلثٍ ولا برُبعٍ ولا بطعامٍ مسمَّى».
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3395 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3395
قال: بعَثَني عمِّي أنا وغلامًا له إلى سَعيدِ بنِ المسيّب، قال: فقُلنا له: شيءٌ بلَغَنا عنك في المُزارَعة، قال: كان ابنُ عمر لا يَرى بها بأسًا، حتى بلَغَه عن رافِعِ بن خَدِيج حديثٌ، فأَتاه فأَخبَره رافعٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ أَتى بني حارثةَ، فرأى زَرعًا في أَرضِ ظُهَيرٍ، فقال: «ما أَحسنَ زَرْعَ ظُهَير!» قالوا: ليس لظُهَير، قال: «أَليس أَرضَ ظُهَير؟» قالوا: بلى، ولكنّه زَرْعُ فلان، قال: فخُذوا زَرْعَكم، ورُدُّوا عليه النَّفَقة. قال رافع: فأَخَذْنا زَرْعَنا ورَدَدْنا إليه النَّفَقة. قال سعيد: أَفقِرْ أَخاكَ أو أَكْرِهِ بالدَّراهِم.
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3399
أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال:حدثنا زكريا بن عديّ قال:حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار
قال: كان طاووس يكره أن يُؤاجِر أَرضَه بالذَّهبِ والفِضّة، ولا يَرى بالثُّلثِ والرُّبعِ بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابنِ رافع بنِ خَدِيج، فاسمَع منه حديثَه، فقال: إنِّي واللهِ لو أَعلمُ أَنّ رسولَ الله ﷺ نَهى عنه ما فَعلتُه، ولكن حدَّثني مَن هو أَعلمُ منه؛ ابنُ عباس، أنَّ رسولَ الله ﷺ إنّما قال: «لأَن يَمنحَ أَحدُكم أَخاهُ أَرضَه، خيرٌ له مِن أَن يأخذ عليها خَراجًا معلومًا». وقد اختُلف على عطاءٍ في هذا الحديث؛ فقال عبدُ الملك بنُ مَيسرَة، عن عطاء، عن رافع، وقد تقدَّم ذِكرُنا له، وقال عبدُ الملك بن أَبي سُليمان، عن عطاء، عن جابر.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3873 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3873
أخبرنا الثقة قال:حدثنا حمّاد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله
أنّ النبيَّ ﷺ نَهى عن المُزابَنةِ والمُخاضَرة. وقال: «المُخاضَرة: بيعُ الثَّمرِ قَبلَ أن يَزْهوَ. والمُخابَرةُ: بيعُ الكَرْم بكذا وكذا صاع». خالفَه عمرو بنُ أَبي سَلَمة، فقال: عن أَبيه، عن أَبي هُريرة.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3883 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3883
حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة ملاحظة يعني ابن عمّار قال:حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشيّ
قال: جاء رافعُ بنُ رِفاعةَ إلى مَجلِس الأنصار، فقال: لقد نَهانا نبيُّ الله ﷺ اليومَ عن شيءٍ كان يَرفُقُ بنا في مَعايِشِنا، قال: نَهانا عن كِراءِ الأَرض، قال: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعها أَخاه، أو ليَدَعها»، ونَهانا عن كَسْبِ الحجَّام، وأَمرَنا أن نُطعِمَه نَواضِحَنا، ونَهانا عن كَسْبِ الأَمَةِ إلّا ما عمِلَتْ بيَدِها، وقال هكذا بأصابِعِه: نحو الخُبزِ والغَزْل والنَّفْش.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18998 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18998 — ج: 4 — ص: 341