حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فُضيل بن سليمان حدثنا موسى أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سند آخر وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال:حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب، رضي الله عنه، أجْلَى اليهودَ والنَّصارَى مِن أرضِ الحِجازِ، وكان رسولُ الله ﷺ لمّا ظَهَرَ على خَيْبرَ أرادَ إخْراجَ اليهودِ منها، وكانتِ الأرضُ حينَ ظَهَرَ عليها لله ولِرسولِه ﷺ وللمسلمينَ، وأرادَ إخْراجَ اليهودِ منها، فسألَتِ اليهودُ رسولَ الله ﷺ لِيُقِرَّهم بها أنْ يَكْفُوا عَمَلَها، ولهم نصفُ الثَّمَرِ، فقال لهم رسولُ الله ﷺ: «نُقِرُّكم بها على ذلكَ ما شِئْنا»، فقَرُّوا بها حتَّى أجْلاهم عمرُ إلى تَيماءَ وأَرِيحاءَ.
صحيح البخاري — باب إذا قال ربّ الأرض أُقرّك ما أقرّك الله-كتاب المزارعة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2338 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2338
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال:حدثني عمّايَ
أنَّهم كانوا يُكْرُونَ الأرضَ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ بما يَنبُتُ على الأربِعاءِ، أو شيءٍ يَستَثْنِيه صاحبُ الأرضِ، فنَهَى النبيُّ ﷺ عن ذلكَ، فقلتُ لرافعٍ: فكيفَ هي بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ؟ فقال رافعٌ: ليس بها بأْسٌ بالدِّينار والدِّرْهَم.وقال اللَّيْثُ: وكان الَّذي نُهِيَ عن ذلكَ ما لو نَظَرَ فيه ذَوُو الفَهْمِ بالحلالِ والحَرَامِ لم يُجِيزُوه لمَا فيه مِن المخاطَرةِ.
صحيح البخاري — باب كراء الأرض بالذهب والفضة-كتاب المزارعة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2346 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2346
قال: بعَثَني عمِّي أنا وغلامًا له إلى سَعيدِ بنِ المسيّب، قال: فقُلنا له: شيءٌ بلَغَنا عنك في المُزارَعة، قال: كان ابنُ عمر لا يَرى بها بأسًا، حتى بلَغَه عن رافِعِ بن خَدِيج حديثٌ، فأَتاه فأَخبَره رافعٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ أَتى بني حارثةَ، فرأى زَرعًا في أَرضِ ظُهَيرٍ، فقال: «ما أَحسنَ زَرْعَ ظُهَير!» قالوا: ليس لظُهَير، قال: «أَليس أَرضَ ظُهَير؟» قالوا: بلى، ولكنّه زَرْعُ فلان، قال: فخُذوا زَرْعَكم، ورُدُّوا عليه النَّفَقة. قال رافع: فأَخَذْنا زَرْعَنا ورَدَدْنا إليه النَّفَقة. قال سعيد: أَفقِرْ أَخاكَ أو أَكْرِهِ بالدَّراهِم.
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3399
حدثنا هنّاد حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن أبي حَصين عن مجاهد عن رافع بن خَديج
قال: نَهانا رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافعًا؛ إذا كانت لأَحدِنا أَرضٌ أن يُعطِيَها ببَعضِ خرَاجِها أو بدَراهِم، وقال: «إذا كانت لأَحدِكُم أَرضٌ فلْيَمْنَحْها أَخاه، أَو لِيَزْرَعْها».
سنن الترمذي — باب - من المزارعة-كتاب الأحكام-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1384 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1384
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:أنبأنا خالد ملاحظة هو ابن الحارث قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير عن أبيه أُسيد بن ظُهير
أنّه خرَجَ إلى قَومِه إلى بني حارِثةَ، فقال: يا بني حارِثَة، لقد دَخلَتْ عليكُم مَصيبةٌ، قالوا: ما هيَ؟ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذًا نُكرِيها بشيءٍ مِن الحَبِّ، قال: «لا» قال: وكنّا نُكريها بالتِّبن، فقال: «لا» وكنّا نُكريها بما على الرَّبيع السَّاقي، قال: «لا، ازرَعها أو امنَحها أَخاكَ». خالفه مجاهد.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3862
أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال:حدثنا زكريا بن عديّ قال:حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار
قال: كان طاووس يكره أن يُؤاجِر أَرضَه بالذَّهبِ والفِضّة، ولا يَرى بالثُّلثِ والرُّبعِ بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابنِ رافع بنِ خَدِيج، فاسمَع منه حديثَه، فقال: إنِّي واللهِ لو أَعلمُ أَنّ رسولَ الله ﷺ نَهى عنه ما فَعلتُه، ولكن حدَّثني مَن هو أَعلمُ منه؛ ابنُ عباس، أنَّ رسولَ الله ﷺ إنّما قال: «لأَن يَمنحَ أَحدُكم أَخاهُ أَرضَه، خيرٌ له مِن أَن يأخذ عليها خَراجًا معلومًا». وقد اختُلف على عطاءٍ في هذا الحديث؛ فقال عبدُ الملك بنُ مَيسرَة، عن عطاء، عن رافع، وقد تقدَّم ذِكرُنا له، وقال عبدُ الملك بن أَبي سُليمان، عن عطاء، عن جابر.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3873 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3873
أخبرنا الحسين بن محمد قال:حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال:حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال:قال زيد بن ثابت
يَغفرُ اللهُ لرافِع بنِ خَدِيج، أنا واللهِ أَعلمُ بالحديث منه، إنّما كانا رجُلَين اقتَتلا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إن كان هذا شأنُكم فلا تُكرُوا المَزارع» فسَمِع قولَه «لا تُكرُوا المَزارع». قال أبو عبدِ الرحمن: كتابة مُزارعةٍ على أنَّ البَذْرَ والنَّفقةَ على صاحب الأرض، وللمُزارع ربعُ ما يُخرِج اللهُ عزَّ وجلّ، منها: هذا كتابٌ كتَبه فلانُ بنُ فلان بنِ فلان، في صحَّةٍ منه، وجوازِ أَمرٍ لفلانِ بن فلان، إنّك دفعتَ إلَيّ جميعَ أَرضِكَ التي بمَوضعِ كذا في مدينةِ كذا، مُزارعةً، وهي الأرضُ التي تُعرَف بكذا، وتَجمعُها حدودٌ أربعةٌ، يُحيط بها كلِّها، وأَحدُ تلك الحُدود بأَسرِهِ لَزِيقُ كذا، والثاني والثالث، والرابع، دفعتَ إلَيَّ جميعَ أَرضكَ هذه المَحدودةَ في هذا الكتاب، بحُدودِها المُحيطةِ بها، وجميعِ حُقوقِها وشِرْبِها وأَنهارِها وسَواقِيها، أَرضًا بيضاءَ فارغةً، لا شيءَ فيها من غرسٍ ولا زرع، سَنةً تامّةً، أوَّلها مَستهَلَّ شَهر كذا، مِن سَنةِ كذا، وآخرُها انسلاخَ شهرِ كذا من سَنة كذا، على أن أَزرعَ جميعَ هذه الأرضِ المَحدودةِ في هذا الكتاب، المَوصوفِ مَوضعُها فيه، هذه السَّنةَ المُؤقّتة فيها، من أوَّلها إلى آخرِها، كلَّ ما أَردتُ وبدا لي أن أَزرعَ منها، من حِنطةٍ، وشَعيرٍ، وسَماسِم، وأُرْزٍ، وأَقطانٍ، ورِطابِ، وباقِلّا، وحِمَّص، ولُوبيا، وعدَسٍ، ومَقاثِي، ومَباطِيخَ، وجزَرٍ، وشَلْجَمٍ، وفِجْلٍ، وبصَلٍ، وثُومٍ، وبُقولٍ، ورَياحينَ، وغيرِ ذلك مِن جميع الغَلّات، شتاءً وصَيفًا، ببُزورِك وبَذْرِكَ، وجميعُه عليك دُوني، على أن أَتولَّى ذلك بيَدِي، وبمَن أَردتُ من أَعواني وأُجَرائي وبَقَري وأَدواتي، والي زراعةِ ذلك وعِمارتِه، والعملِ بما فيه نَماؤه ومصلحتُه وكِرابُ أَرضِه وتَنقيةُ حَشِيشِها، وسَقْيِ ما يُحتاج إلى سَقيِه ممّا زُرع، وتَسميدِ ما يُحتاج إلى تَسميدِه، وحَفْرِ سَواقِيه وأَنهارِه، واجتناءِ ما يُجتَنى منه، والقيامِ بحَصادِ ما يُحصَدُ منه، وجَمْعِه، ودِياسةِ ما يُداسُ منه، وتذريتِه، بنَفقتكِ على ذلك كلِّه دُوني، وأَعملُ فيه كلِّه بيَدي وأَعواني دُونك، على أنَّ لك من جميع ما يُخرِجُ الله عزّ وجلّ، من ذلك كلِّه، في هذه المُدّةِ الموصُوفةِ في هذا الكتاب، مِن أَوَّلها إلى آخِرها، فلك ثلاثةُ أَرباعِه، بحظِّ أَرضك وشِرْبك وبِذْرِك ونفَقاتِك، وليَ الرُّبع الباقي مِن جميعِ ذلك بزِراعَتي وعمَلِي وقيامي على ذلك بيَدي وأَعواني، ودفعتَ إليَّ جميعَ أَرضِك هذه المحدودةَ في هذا الكتاب، بجَميع حقُوقها ومَرافِقِها، وقبضتُ ذلك كلَّه منك يومَ كذا، من شهر كذا، من سَنة كذا، فصار جميعُ ذلك في يدي لك، لا ملكَ لي في شيءٍ منه، ولا دعوى ولا طَلِبَة، إلّا هذه المُزارعةَ الموصُوفةَ في هذا الكتاب، في هذه السَّنةِ المُسمّاةِ فيه، فإذا انقَضَتْ فذلك كلُّه مَردودٌ إليك، وإلى يدِكَ، ولك أن تُخرِجَني بعد انقضائِها منها، وتُخرِجَها من يدِي ويدِ كلِّ مَن صارت له فيها يدٌ بسبَبي. أَقرَّ فلانٌ وفلانٌ، وكُتب هذا الكتاب نُسختين.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3927
أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:أنبأنا إسماعيل قال:حدثنا ابن عون
قال: كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مِثلُ مالِ المُضارَبة، فما صلُحَ في مالِ المُضارَبة صَلُحَ في الأَرض، وما لم يَصلُح في مالِ المُضارَبة لم يَصلُح في الأَرض. قال: وكان لا يَرى بأسًا أن يَدفَعَ أَرضَه إلى الأكّارِ على أن يَعملَ فيها بنَفسِه ووَلدِه وأَعوانِه وبَقَرِه، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها مِن رَبِّ الأرض.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3928 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3928