سنن النسائي
حديث 3932 / 99
عرض السند
أخبرنا عليّ بن حُجر قال:أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود
قال: كان عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ والرُّبع، وأَبي شَريكُهما، وعلقَمةُ والأَسودُ يَعلَمانِ فلا يُغيِّران.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3932 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3932
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف