حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه
قال: أعطَى رسولُ الله ﷺ خَيبَرَ اليهودَ أن يَعْمَلُوها ويَزرَعُوها ولهم شَطْرُ ما يَخرُجُ منها.وأنَّ ابنَ عمرَ حَدَّثَه، أنَّ المَزارعَ كانت تُكْرَى على شيءٍ، سَمّاه نافعٌ لا أحفَظُه.
صحيح البخاري — باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما-كتاب في الاجارة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2285 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2285
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعيّ عن أبي النجاشيّ،مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمّه ظهير بن رافع قال ظهير
لقد نَهانا رسولُ الله ﷺ عن أمرٍ كان بنا رافِقًا، قلتُ: ما قال رسولُ الله ﷺ فهو حَقٌّ، قال: دَعاني رسول الله ﷺ قال: «ما تَصْنَعونَ بمَحاقلِكُمْ؟» قلتُ: نُؤاجرُها على الرَّبيع، وعلى الأوسُقِ مِن التَّمْرِ والشَّعيرِ، قال: «لا تَفْعَلوا، ازرَعوها، أو أَزرِعوها، أو أمسِكوها». قال رافعٌ: قلتُ: سَمْعًا وطاعة.
صحيح البخاري — باب ما كان من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم-كتاب المزارعة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2339 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2339
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال:حدثني عمّايَ
أنَّهم كانوا يُكْرُونَ الأرضَ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ بما يَنبُتُ على الأربِعاءِ، أو شيءٍ يَستَثْنِيه صاحبُ الأرضِ، فنَهَى النبيُّ ﷺ عن ذلكَ، فقلتُ لرافعٍ: فكيفَ هي بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ؟ فقال رافعٌ: ليس بها بأْسٌ بالدِّينار والدِّرْهَم.وقال اللَّيْثُ: وكان الَّذي نُهِيَ عن ذلكَ ما لو نَظَرَ فيه ذَوُو الفَهْمِ بالحلالِ والحَرَامِ لم يُجِيزُوه لمَا فيه مِن المخاطَرةِ.
صحيح البخاري — باب كراء الأرض بالذهب والفضة-كتاب المزارعة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2346 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2346
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حمّاد أخبرنا أبو عَوانة عن سليمان الشَّيْبانيّ عن عبد الله بن السائب
قال: دخَلْنا على عبدِ الله بنِ مَعقِلٍ فسَأَلناه عن المُزارَعة؟ فقال: زَعَم ثابتٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُزارَعة، وأَمرَ بالمؤاجَرة، وقال: «لا بأس بها».
صحيح مسلم — باب في المزارعة والمؤاجرة-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1549 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1549
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن عُليّة ح وثنا مُسدّد ثنا بشر ملاحظة المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير
قال: قال زيدُ بنُ ثابت: يَغفرُ اللهُ لِرافِعِ بنِ خَديجِ، أنا واللهِ أَعلمُ بالحديثِ منه، إنَّما أتاهُ رَجلانِ إنّما أَتاهُ رجُلان - قال مسدَّدٌ: من الأنصار، ثم اتَّفقا - قد اقتَتَلا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنْ كانَ هذا شأنَكم فلا تُكرُوا المَزارع»، فسمع قولَه: «لا تُكرُوا المَزارع».
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3390 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3390
حدثنا هنّاد حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن أبي حَصين عن مجاهد عن رافع بن خَديج
قال: نَهانا رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافعًا؛ إذا كانت لأَحدِنا أَرضٌ أن يُعطِيَها ببَعضِ خرَاجِها أو بدَراهِم، وقال: «إذا كانت لأَحدِكُم أَرضٌ فلْيَمْنَحْها أَخاه، أَو لِيَزْرَعْها».
سنن الترمذي — باب - من المزارعة-كتاب الأحكام-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1384 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1384
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:أنبأنا خالد ملاحظة هو ابن الحارث قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير عن أبيه أُسيد بن ظُهير
أنّه خرَجَ إلى قَومِه إلى بني حارِثةَ، فقال: يا بني حارِثَة، لقد دَخلَتْ عليكُم مَصيبةٌ، قالوا: ما هيَ؟ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذًا نُكرِيها بشيءٍ مِن الحَبِّ، قال: «لا» قال: وكنّا نُكريها بالتِّبن، فقال: «لا» وكنّا نُكريها بما على الرَّبيع السَّاقي، قال: «لا، ازرَعها أو امنَحها أَخاكَ». خالفه مجاهد.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3862
أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال:حدثنا زكريا بن عديّ قال:حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار
قال: كان طاووس يكره أن يُؤاجِر أَرضَه بالذَّهبِ والفِضّة، ولا يَرى بالثُّلثِ والرُّبعِ بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابنِ رافع بنِ خَدِيج، فاسمَع منه حديثَه، فقال: إنِّي واللهِ لو أَعلمُ أَنّ رسولَ الله ﷺ نَهى عنه ما فَعلتُه، ولكن حدَّثني مَن هو أَعلمُ منه؛ ابنُ عباس، أنَّ رسولَ الله ﷺ إنّما قال: «لأَن يَمنحَ أَحدُكم أَخاهُ أَرضَه، خيرٌ له مِن أَن يأخذ عليها خَراجًا معلومًا». وقد اختُلف على عطاءٍ في هذا الحديث؛ فقال عبدُ الملك بنُ مَيسرَة، عن عطاء، عن رافع، وقد تقدَّم ذِكرُنا له، وقال عبدُ الملك بن أَبي سُليمان، عن عطاء، عن جابر.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3873 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3873
أخبرني أحمد بن يحيى قال:حدثنا أبو نُعيم قال:حدثنا همّام بن يحيى قال:سأل عطاء ملاحظة سليمان بن موسى قال:حدث جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أَخاه، ولا يُكرِيها أَخاه». وقد رَوى النَّهيَ عن المُحاقَلَة، يزيدُ بنُ نُعيم، عن جابر بنِ عبد الله.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3881 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3881