حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعيّ عن أبي النجاشيّ،مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمّه ظهير بن رافع قال ظهير
لقد نَهانا رسولُ الله ﷺ عن أمرٍ كان بنا رافِقًا، قلتُ: ما قال رسولُ الله ﷺ فهو حَقٌّ، قال: دَعاني رسول الله ﷺ قال: «ما تَصْنَعونَ بمَحاقلِكُمْ؟» قلتُ: نُؤاجرُها على الرَّبيع، وعلى الأوسُقِ مِن التَّمْرِ والشَّعيرِ، قال: «لا تَفْعَلوا، ازرَعوها، أو أَزرِعوها، أو أمسِكوها». قال رافعٌ: قلتُ: سَمْعًا وطاعة.
صحيح البخاري — باب ما كان من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم-كتاب المزارعة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2339 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2339
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حُجَيْن بن المثنى حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيّب
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمرُ النَّخلِ بالتَّمْر. والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمح، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمح. قال: وأَخبَرني سالمُ بنُ عبد الله، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنّه قال: «لا تَبتاعُوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمَر بالتَّمر. وقال سالم: أخبَرني عبدُ الله، عن زيد بنِ ثابت، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه رَخَّصَ بعدَ ذلك في بيعِ العَرِيَّة بالرُّطَب أو بالتَّمر، ولم يُرخِّص في غيرِ ذلك.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1539 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1539
حدثنا إسحاق بن إبراهيم و محمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكرياء قال ابن أبي خلف حدثنا زكرياء بن عَدِيّ أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أبي أُنَيْسة حدثنا أبو الوليد المكّيّ ملاحظة وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله
أنّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُحاقَلَة والمُزابَنة والمُخابَرة، وأَن تُشتَرى النَّخلُ حتى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ أو يَؤكَلَ منه شَيء. والمُحاقَلَة: أن يُباعَ الحَقْلُ بكَيلٍ من الطَّعامِ معلوم. والمُزابَنَة: أن يُباع النَّخلُ بأَوساقٍ من التَّمر. والمُخابَرَة: الثُّلثُ والرُّبع وأشباه ذلك. قال زيد: قلتُ لعطاءِ بن أَبي رباح: أَسمِعتَ جابرَ بنَ عبد الله يَذكُر هذا عن رسولِ الله ﷺ؟ قال: نعم.
صحيح مسلم — باب النهي عن المحاقلة والمزابنة،وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1536 — الرقم الفرعي: 6 — الرقم الأصلي: 1536
وحدثني علي بن حُجْر السعدي و يعقوب بن إبراهيم قالا:حدثنا إسماعيل ملاحظة وهو ابن عُلَيّة عن أيوب عن يَعْلَى بن حَكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خَدِيج
قال: كنّا نُحاقِلُ الأرضَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنُكْرِيها بالثُّلثِ والرُّبعِ والطَّعامِ المُسمَّى، فجاءَنا ذاتَ يوم رجلٌ من عُمومَتي، فقال: نَهانا رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافعًا، وطَواعِيَةُ اللهِ ورسولِه أَنفَعُ لنا، نَهانا أن نُحاقِلَ بالأرض فنُكرِيَها على الثُّلثِ والرُّبعِ والطَّعامِ المُسمَّى، وأَمرَ ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها أو يُزرِعَها، وكَرِه كِراءَها وما سِوى ذلك.
صحيح مسلم — باب كراء الأرض بالطعام-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1548 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1548
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حمّاد بن زيد عن عمرو أنّ مجاهداً قال لطاووس
انطلِق بنا إلى ابنِ رافع بنِ خَدِيج، فاسمَعْ منه الحديثَ عن أَبيه، عن النّبيِّ ﷺ، قال: فانتهَرَه، قال: إنِّي واللهِ، لو أَعلمُ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عنه ما فَعلتُه، ولكن حدَّثَني مَن هو أَعلَمُ به منهم، يعني ابنَ عباس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَأنْ يَمنحَ الرَّجلُ أَخاهُ أَرضَه خيرٌ له مِن أَن يأخُذَ عليها خَرْجًا معلومًا».
صحيح مسلم — باب الأرض تمنح-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1550 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1550
قال: بعَثَني عمِّي أنا وغلامًا له إلى سَعيدِ بنِ المسيّب، قال: فقُلنا له: شيءٌ بلَغَنا عنك في المُزارَعة، قال: كان ابنُ عمر لا يَرى بها بأسًا، حتى بلَغَه عن رافِعِ بن خَدِيج حديثٌ، فأَتاه فأَخبَره رافعٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ أَتى بني حارثةَ، فرأى زَرعًا في أَرضِ ظُهَيرٍ، فقال: «ما أَحسنَ زَرْعَ ظُهَير!» قالوا: ليس لظُهَير، قال: «أَليس أَرضَ ظُهَير؟» قالوا: بلى، ولكنّه زَرْعُ فلان، قال: فخُذوا زَرْعَكم، ورُدُّوا عليه النَّفَقة. قال رافع: فأَخَذْنا زَرْعَنا ورَدَدْنا إليه النَّفَقة. قال سعيد: أَفقِرْ أَخاكَ أو أَكْرِهِ بالدَّراهِم.
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3399