صحيح مسلم
حديث 1539 / 1
عرض السند
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حُجَيْن بن المثنى حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيّب
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمرُ النَّخلِ بالتَّمْر. والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمح، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمح. قال: وأَخبَرني سالمُ بنُ عبد الله، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنّه قال: «لا تَبتاعُوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمَر بالتَّمر. وقال سالم: أخبَرني عبدُ الله، عن زيد بنِ ثابت، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه رَخَّصَ بعدَ ذلك في بيعِ العَرِيَّة بالرُّطَب أو بالتَّمر، ولم يُرخِّص في غيرِ ذلك.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1539 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1539