Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع العرايا - أسباب النهي المتعلقة بالربا

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع العرايا - أسباب النهي المتعلقة بالربا
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2189 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء و أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطِيبَ، ولا يُباعُ شيءٌ منه إلا بالدِّينار والدِّرْهَمِ، إلا العَرَايا.
صحيح البخاري — باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب والفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2189 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2189
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2190 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال:سمعت مالكاً وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه

أنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العَرَايا في خمسةِ أوسُقٍ، أو دونَ خمسةِ أوسُقٍ؟ قال: نعم.
صحيح البخاري — باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب والفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2190 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2190
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2192 / 99

عرض السند

حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم

أنَّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في العَرَايا أنْ تُباعَ بخَرْصِها كَيلًا. قال موسى بنُ عُقْبةَ: والعَرَايا نَخَلاتٌ مَعْلُوماتٌ تَأْتيها فتَشْتَرِيها.
صحيح البخاري — باب تفسير العرايا-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2192 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2192
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1539 / 1

عرض السند

وحدثني محمد بن رافع حدثنا حُجَيْن بن المثنى حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيّب

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمرُ النَّخلِ بالتَّمْر. والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمح، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمح. قال: وأَخبَرني سالمُ بنُ عبد الله، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنّه قال: «لا تَبتاعُوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمَر بالتَّمر. وقال سالم: أخبَرني عبدُ الله، عن زيد بنِ ثابت، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه رَخَّصَ بعدَ ذلك في بيعِ العَرِيَّة بالرُّطَب أو بالتَّمر، ولم يُرخِّص في غيرِ ذلك.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1539 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1539
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1540 / 1

عرض السند

وحدثنا عبد الله بن مَسلمة القَعْنَبيّ حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن يحيى ملاحظة وهو ابن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم،منهم سهل بن أبي حَثْمَة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الثَّمر بالتَّمر، وقال: «ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنة» إلّا أنّه رَخَّص في بيعِ العَرِيَّة؛ النّخلةِ والنَّخْلَتين يأخذُها أَهلُ البَيتِ بخَرْصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1540 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1540
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1302 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت

أنَّ رسولَ الله ﷺ أَرخَصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح، وحديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ عليه عند بعضِ أَهلِ العِلم، منهم الشَّافعيُّ وأَحمدُ وإسحاق. وقالوا: إنَّ العَرايا مُستثناةٌ من جٌملةِ نَهي النّبيِّ ﷺ، إذ نَهى عن المُحاقَلَة والمُزابَنة، واحتجُّوا بحَديثِ زيدِ بنِ ثابت، وحديثِ أَبي هُريرةَ، وقالوا: له أَن يَشتَري ما دونَ خمسةِ أَوسُق، ومعنى هذا عندَ بعضِ أَهلِ العِلم: أنّ النّبيَّ ﷺ أَرادَ التَّوسِعةَ عليهم في هذا، لأنّهم شَكَوا إليه، وقالوا: لا نَجِدُ ما نشتَري من الثَّمَر إلّا بالتَّمْر، فرَخَّصَ لهم فيما دونَ خَمسةِ أَوسُق أن يَشتَروها، فيأكُلوها رُطبًا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1302 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1302
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1303 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ الحلوانيّ الخلال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا بُشير بن يسار،مولى بني حارثة أنّ رافع بن خديج و سهل بن أبي حثَمة

حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ المُزابَنة؛ الثَّمر بالتَّمْر، إلّا لأصحابِ العَرَايا، فإنّه قد أَذِنَ لهم، وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيب، وعن كلِّ تَمرٍ بخَرْصِه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1303 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1303
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4532 / 99

عرض السند

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال:حدثنا سفيان عن الزهريّ عن سالم عن أبيه

أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمر. وقال ابنُ عمرَ: حدَّثني زيدُ بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ رَخَّص في العَرَايا.
سنن النسائي — باب بيع الثمر بالتمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4532 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4532
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 17262 / 99

عرض السند

حدثنا أبو أسامة قال:ثنا الوليد بن كثير قال:ثنا بشير بن يسار ملاحظة مولى بني حارثة أنّ رافع بن خديج و سهل بن أبي حثمة

حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُزابَنة؛ الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أَصحابَ العَرَايا فإنّه قد أَذِنَ لهم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 17262 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 17262 — ج: 4 — ص: 140
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 21672 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يزيد أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تُباعُ ثَمرةٌ بثَمرَة، ولا تُباعُ ثَمرةٌ حتى يَبدُو صَلاحُها»، قال: فلقي زيدُ بنُ ثابتٍ عبدَ الله بنَ عمر، فقال: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ في عَرايا. قال سفيان: العَرايا: نَخلٌ كانت تُوهَبُ للمَساكِين، فلا يَستَطيعونَ أن يَنتَظِروا بها فيَبيعونَها بما شاؤوا مِن ثَمرِه.
مسند أحمد — رقم الحديث: 21672 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 21672 — ج: 5 — ص: 192
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 24405 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: قال أبي يذكره عن أمه عن عائشة

قالت: دَخَلَت امرأةٌ على النّبيِّ ﷺ فقالت: بأَبي وأُمِّي، إنِّي ابتَعتُ أنا وابنِي من فلانٍ ثمَرَ مالِه، فأَحصَيناهُ وحشَدْناهُ، لا والذي أَكرَمَك بما أَكرَمَك به، ما أَصبْنا منه شيئًا، إلَّا شيئًا نأكلُه في بُطونِنا، أو نُطعِمُه مسكينًا رجاءَ البَرَكة، فنُقِصْنا عليه، فجِئنا نَستوضِعُه ما نُقِصْناه، فحَلَفَ باللهِ لا يَضعُ لنا شيئًا، قال: فقالَ رسولُ الله ﷺ: «تألَّى لا أَصنَعُ خيرًا!» ثلاثَ مِرار، قال: فبَلَغَ ذلك صاحبَ الثَّمر، فجاءَه فقال: أَي بأَبي وأُمِّي! إن شِئتَ وضَعتُ ما نُقِصوا، وإن شِئتَ مِن رأسِ المالِ ما شِئتَ؟ فوَضَع ما نُقِصوا. قال أبو عبد الرَّحمن: وسمِعتُه أنا من الحَكَم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 24405 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 24405 — ج: 6 — ص: 69
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1816 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن

أنَّه سمِعَها تقول: ابتاعَ رجلٌ ثمَرَ حائطٍ في زمانِ رسولِ الله ﷺ، فعالَجَه وقامَ فيه، حتى تبيَّن له النُّقصان، فسألَ ربَّ الحائطِ أَن يَضَعَ له أو أَن يُقِيلَه، فحَلَفَ أن لا يَفعَلَ، فذهبَتْ أُمُّ المُشتَرِي إلى رسولِ الله ﷺ، فذَكرَتْ ذلك له، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «تألَّى أن لا يَفعلَ خيرًا» فسمِعَ بذلك ربُّ الحائط، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، هو لَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1816 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1281 — ج: 2 — ص: 143
الحكم المسجّل: مرسل صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.