Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع الرطب باليابس - البيوع الربوية

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع الرطب باليابس - البيوع الربوية
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح مسلم

حديث 1540 / 1

عرض السند

وحدثنا عبد الله بن مَسلمة القَعْنَبيّ حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن يحيى ملاحظة وهو ابن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم،منهم سهل بن أبي حَثْمَة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الثَّمر بالتَّمر، وقال: «ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنة» إلّا أنّه رَخَّص في بيعِ العَرِيَّة؛ النّخلةِ والنَّخْلَتين يأخذُها أَهلُ البَيتِ بخَرْصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1540 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1540
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1542 / 4

عرض السند

حدثني يحيى بن مَعين و هارون بن عبد الله و حسين بن عيسى قالوا:حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنة، والمُزابنةُ: بيعُ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبيعُ الزَّبيبِ بالعِنبِ كَيلًا، وعن كلِّ ثَمرِ بخَرصِه.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1542 — الرقم الفرعي: 4 — الرقم الأصلي: 1542
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1542 / 5

عرض السند

حدثني عليّ بن حُجْر السعديّ و زهير بن حرب قالا:حدثنا إسماعيل ملاحظة وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: أَن يُباعَ ما في رُؤوس النَّخلِ بتَمرٍ، بكَيلٍ مُسمَّى، إن زادَ فلِي، وإن نَقَصَ فعلَيّ.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1542 — الرقم الفرعي: 5 — الرقم الأصلي: 1542
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3359 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش

أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1225 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد

أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ سألَ سعدًا عن البَيضاءِ بالسُّلْت؟ فقال: أيُّهما أَفضل؟ قال: البَيضاء، فنَهى عن ذلك. وقال سعد: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسألُ عن اشتِراء التَّمرِ بالرُّطَب؟ فقال لمَن حولَه: «أَينقُصُ الرُّطَب إذا يَبِس؟» قالوا: نعم، فنَهى عن ذلك. حدثنا هنَّاد، قال: حدّثنا وكيع، عن مالك، عن عبدِ الله بن يَزيد، عن زَيدٍ أَبي عيّاش، قال: سألْنا سعدًا.. فذَكرَ نحوه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأَصحابِنا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1225 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1225
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 1748 / 99

عرض السند

حدثنا عُبَيد بن غَنّام، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن أبيه، فيما يروي أبو بكر عن جابر: حدثنا عُبَيد بن غَنّام، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن أبيه، فيما يروي أبو بكر عن جابر:

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمر، والعِنبِ بالزَّبيب، ورَخَّص في العَرَايا. والعَرَايا: يَجيءُ الأَعرابيُّ إلى ابنِ عمٍّ له، أَو رجلً مِن أَهلِ بَيتِه، فيأمُرُ له بالنَّخلةِ أو النَّخلَتَين ولم تَبلُغ، وهو يريدُ الخُروج، فلا بأسَ أن يَبيعَها بالتَّمر.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 1748 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1748 — ج: 2 — ص: 183
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.