وحدثنا عبد الله بن مَسلمة القَعْنَبيّ حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن يحيى ملاحظة وهو ابن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم،منهم سهل بن أبي حَثْمَة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الثَّمر بالتَّمر، وقال: «ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنة» إلّا أنّه رَخَّص في بيعِ العَرِيَّة؛ النّخلةِ والنَّخْلَتين يأخذُها أَهلُ البَيتِ بخَرْصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1540 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1540
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش
أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك.قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ سألَ سعدًا عن البَيضاءِ بالسُّلْت؟ فقال: أيُّهما أَفضل؟ قال: البَيضاء، فنَهى عن ذلك. وقال سعد: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسألُ عن اشتِراء التَّمرِ بالرُّطَب؟ فقال لمَن حولَه: «أَينقُصُ الرُّطَب إذا يَبِس؟» قالوا: نعم، فنَهى عن ذلك. حدثنا هنَّاد، قال: حدّثنا وكيع، عن مالك، عن عبدِ الله بن يَزيد، عن زَيدٍ أَبي عيّاش، قال: سألْنا سعدًا.. فذَكرَ نحوه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأَصحابِنا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1225 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1225
حدثنا عُبَيد بن غَنّام، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن أبيه، فيما يروي أبو بكر عن جابر: حدثنا عُبَيد بن غَنّام، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن أبيه، فيما يروي أبو بكر عن جابر:
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمر، والعِنبِ بالزَّبيب، ورَخَّص في العَرَايا. والعَرَايا: يَجيءُ الأَعرابيُّ إلى ابنِ عمٍّ له، أَو رجلً مِن أَهلِ بَيتِه، فيأمُرُ له بالنَّخلةِ أو النَّخلَتَين ولم تَبلُغ، وهو يريدُ الخُروج، فلا بأسَ أن يَبيعَها بالتَّمر.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 1748 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1748 — ج: 2 — ص: 183