حدثنا أبو كُرَيب،محمد بن العلاء و واصل بن عبد الأعلى قالا:حدثنا ابن فُضَيل عن أبيه عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة
قال: قال رسولُ الله ﷺ: «التَّمرُ بالتَّمر، والحِنطةُ بالحِنطَة، والشَّعيرُ بالشَّعير، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثْل، يدًا بيَد، فمَن زادَ أو استزادَ فقد أَربى، إلّا ما اختَلَفَتْ ألوانُه».
صحيح مسلم — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1588 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1588
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش
أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك.قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ سألَ سعدًا عن البَيضاءِ بالسُّلْت؟ فقال: أيُّهما أَفضل؟ قال: البَيضاء، فنَهى عن ذلك. وقال سعد: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسألُ عن اشتِراء التَّمرِ بالرُّطَب؟ فقال لمَن حولَه: «أَينقُصُ الرُّطَب إذا يَبِس؟» قالوا: نعم، فنَهى عن ذلك. حدثنا هنَّاد، قال: حدّثنا وكيع، عن مالك، عن عبدِ الله بن يَزيد، عن زَيدٍ أَبي عيّاش، قال: سألْنا سعدًا.. فذَكرَ نحوه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأَصحابِنا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1225 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1225
حدثنا أبو كُريب ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد
قال: كان النّبيُّ ﷺ يَرزُقُنا تَمْرًا من تَمر الجَمْع، فنَستبدِلُ به تَمرًا هو أَطيبُ منه، ونَزيدُ في السِّعر، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يَصلُح صاعُ تَمرٍ بصاعَين، ولا دِرهمٌ بدِرهمَين، والدِّرهمُ بالدِّرهم، والدِّينارُ بالدِّينار، ولا فضلَ بينَهما إلَّا وَزنًا».
سنن ابن ماجة — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2256 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2256
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة
قال: قلتُ لأَبي سَعيد: أَسَمِعتَ من رسولِ الله ﷺ في الذَّهبِ بالذَّهب، والفِضَّةِ بالفِضَّة؟ قال: سأُخبِرُكم ما سَمِعتُ منه، جاءَه صاحبُ تَمرِه بتَمرٍ طيِّب، وكان تمرُ النّبيِّ ﷺ يقالُ له: اللون، قال: فقالَ له رسولُ الله ﷺ: «مِن أَينَ لك هذا التَّمرُ الطَّيِّب؟» قال: ذَهبتُ بصاعَينِ مِن تَمرِنا، واشتَريتُ به صاعًا مِن هذا، قال: فقالَ له رسولُ الله ﷺ: «أَرْبَيت»، قال: ثم قالَ أبو سَعيد: فالتَّمرُ بالتَّمرِ أَربَى أَم الفِضَّةُ بالفِضَّةِ والذَّهبُ بالذَّهب؟!
مسند أحمد — رقم الحديث: 11075 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11075 — ج: 3 — ص: 10