حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و ابن نُمَير و أبو كُرَيب قالوا:حدثنا زيد بن حُبَاب عن الضّحّاك بن عثمان عن بُكَير بن عبد الله بن الأشجّ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن اشتَرى طعامًا فلا يَبِعهُ حتى يَكتالَه». وفي روايةِ أَبي بكر: «مَن ابتاع».
صحيح مسلم — باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1528 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1528
حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا ابن الصباح ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا:ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا طَلاقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا عِتقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فيما تَملِكُ». زاد ابنُ الصَّبَّاح: «ولا وَفَاءَ نَذرٍ إلا فيما تَمْلِكُ».
سنن أبي داود — باب في الطلاق قبل النكاح-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2190 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2190
حدثنا محمد بن عوف الطائيّ ثنا أحمد بن خالد الوهبيّ ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر
قال: ابتَعتُ زيتًا في السُّوق، فلمَّا استَوجَبتُه، لقِيَني رجُلٌ فأَعطاني به رِبحًا حسَنًا، فأَردتُ أَن أَضرِبَ على يَدِه، فأَخذ رجُل مِن خَلْفِي بذِراعي، فالتَفتُّ فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيثُ ابتَعتَه حتى تَحوزَه إلى رَحلِك؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن تُباعَ السِّلَع حيثُ تُبتاعُ، حتى يَحوزَها التُّجارُ إلى رِحالهم.
سنن أبي داود — باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3499 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3499
حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الغَرَر، وبَيعِ الحَصَاة. وفي الباب عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنس. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أَهلِ العِلم، كرِهوا بيعَ الغَرر. قال الشّافعيّ: ومِن بيوع الغَرَر بيعُ السَّمكِ في الماء، وبيعُ العبدِ الآبِق، وبيعُ الطَّير في السَّماء، ونحوُ ذلك من البُيوع. ومعنى بيعِ الحَصاة: أن يقولَ البائعُ للمُشتري: إذا نَبذتُ إليكَ بالحَصاةِ فقد وَجَبَ البيعُ فيما بَينِي وبَينَك. وهذا شَبيهٌ ببيع المُنابَذة، وكان هذا من بيوعِ أَهل الجاهليّة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الغَرر-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1230 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1230
حدثنا قتيبة حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
«مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستوفِيَه». قال ابنُ عباس: وأَحسِبُ كلَّ شيءٍ مِثلَه. وفي الباب عن جابرٍ، وابنِ عمر. حديثُ ابنِ عبّاس حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم، كرِهُوا بَيعَ الطَّعامِ حتى يَقبِضَه المُشتَري. وقد رَخَّص بعضُ أَهلِ العِلمِ فيمَن ابتاعَ شيئًا ممّا لا يُكالُ ولا يُوزَن، ممّا لا يُؤكَلُ ولا يُشرَبُ أن يَبيعَه قبلَ أن يَستوفِيَه، وإنّما التّشديدُ عند أَهلِ العِلمِ في الطّعام، وهو قولُ أحمدَ وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1291 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1291