صحيح مسلم
حديث 1529 / 99
عرض السند
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا رَوْح حدثنا ابن جُرَيج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «إذا ابتَعتَ طعامًا فلا تَبِعْه حتى تَستَوفِيَه».
صحيح مسلم — باب بطلان بيع المبيع قبل القبض-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1529 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1529
العلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةمن شروط المبيع كونه معلومًا لكل من العاقدين - المبيعالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيهبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (يدخل فيه القبض) - أسباب النهي المتعلقة بالربا