سنن الترمذي
حديث 1230 / 99
عرض السند
حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الغَرَر، وبَيعِ الحَصَاة. وفي الباب عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنس. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أَهلِ العِلم، كرِهوا بيعَ الغَرر. قال الشّافعيّ: ومِن بيوع الغَرَر بيعُ السَّمكِ في الماء، وبيعُ العبدِ الآبِق، وبيعُ الطَّير في السَّماء، ونحوُ ذلك من البُيوع. ومعنى بيعِ الحَصاة: أن يقولَ البائعُ للمُشتري: إذا نَبذتُ إليكَ بالحَصاةِ فقد وَجَبَ البيعُ فيما بَينِي وبَينَك. وهذا شَبيهٌ ببيع المُنابَذة، وكان هذا من بيوعِ أَهل الجاهليّة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الغَرر-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1230 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1230
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
حسن صحيح - الصحيحعدم الغش والتغرير - الأخلاق والقيم التجاريةالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيهبيع الكلأ في منابته والماء في منابته والطير في الهواء والسمك في الماء - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيهأن لا يكون المبيع مقدور التسليم - أسباب النهي العقدية المتعلقة بمحل العقدبيع الحصاة - أسباب النهي المتعلقة بالغرربيع الملامسة - أسباب النهي المتعلقة بالغرربيع المنابذة - أسباب النهي المتعلقة بالغرربيع السمك في الماء - أسباب النهي المتعلقة بالغرربيع اللبن في الضرع - أسباب النهي المتعلقة بالغرربيع الصوف على الظهر - أسباب النهي المتعلقة بالغررالغبن - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي