Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع وسلف - البيوع الربوية

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع وسلف - البيوع الربوية
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3504 / 99

عرض السند

حدثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا رِبحُ ما لم تَضمَن، ولا بَيعُ ما ليس عندَك».
سنن أبي داود — باب في الرجل يبيع ما ليس عنده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3504 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3504
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1920 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك

أنّه بلَغه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعٍ وسَلَف. 1921- قال مالك: وتفسيرُ ذلك: أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجل: آخُذُ سِلعتَكَ بكذا وكذا، على أَن تُسلِفَني كذا وكذا، فإن عقَدا بيعَهما على هذا فهو غيرُ جائز، فإن تَرَك الذي اشتَرطَ السَّلَف ما اشتَرطَ منه، كان ذلك البيعُ جائزًا. 1922- قال مالك: ولا بأسَ بأن يُشتَرى الثّوبُ من الكَتّان أو الشَّطَويُّ أو القَصَبيُّ، بالأَثوابِ من الإترِيبي أو القَسِّيِّ أو الزِّيقَةِ، أو الثَّوبُ الهَرَويُّ أو المَرْويُّ بالمَلاحِفِ اليَمانيةِ والشَّقائِق، وما أَشبه ذلك، الواحدُ بالاثنَين أو الثلاثةِ يدًا بيَدٍ، أو إلى أَجَلٍ، وإن كان مِن صِنفٍ واحد. فإن دَخَلَ في ذلك نَسِيئةٌ، فلا خيرَ فيه. قال مالك: ولا يَصلُحُ حتى يَختلفَ فيَبينَ اختلافُه، فإذا أَشبهَ بعضُ ذلك بعضَا - وإن اختلَفتْ أَسماؤه - فلا يأخذُ منه اثنَينِ بواحدٍ إلى أَجَل، وذلك أَن يأخذَ الثَّوبَين مِن الهَرَوي بالثَّوبِ من المَرْوي أو القُوهِيِّ إلى أَجَل، أَو يأخذَ الثَّوبَينِ من الفُرْقُبيِّ بالثَّوبِ من الشَّطَويّ، فإذا كانت هذه الأصنافُ على هذه الصِّفة، فلا يُشتَرى منها اثنانِ بواحدٍ إلى أَجل. 1923- قال مالك: ولا بأسَ أن تَبيعَ ما اشتَريتَ منها مِن قبلِ أَن تَستوفيَه، مِن غيرِ صاحبِه الذي اشتَريتَه منه، إذا انتَقدتَ ثَمنَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1920 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1333 — ج: 2 — ص: 657
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.