Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع المغانم ما لم تقسم وبيع الصدقات ما لم تقبض وبيع الهبة قبل قبضها - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع المغانم ما لم تقسم وبيع الصدقات ما لم تقبض وبيع الهبة قبل قبضها - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2136 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبيعُه حتَّى يَستَوفِيَه». زادَ إسماعيلُ: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه».
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2136 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2136
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4603 / 99

عرض السند

أخبرنا سليمان بن منصور قال:حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حِزام بن حكيم قال:قال حكيم بن حِزام

ابتَعتُ طعامًا مِن طعام الصَّدَقة، فربِحتُ فيه قبلَ أن أَقبِضَه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فذَكَرتُ ذلك له، فقال: «لا تَبِعْه حتّى تَقبِضَه».
سنن النسائي — باب بيع الطعام قبل أن يستوفى-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4603 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4603
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1866 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن نافع

أنَّ حَكيمَ بنَ حِزَامٍ ابتاعَ طعامًا، أَمرَ به عمرُ بنُ الخَطّابِ للنّاس، فباعَ حَكيمٌ الطَّعامَ قبلَ أن يَستوفِيَه، فبلَغَ ذلك عمرَ بنَ الخطّاب، فردَّه عليه، وقال: لا تَبِع طعامًا ابتَعْتَه حتى تَستوفِيَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1866 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1308 — ج: 2 — ص: 641
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1867 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك

أنَّه بلَغَه، أنَّ صُكوكًا خرَجَتْ للنّاسِ في زَمانِ مَروانَ بنِ الحَكَم من طعامِ الجار، فتَبايَعَ النّاسُ تلك الصُّكوكَ بينَهم قبلَ أن يَستَوفُوها، فدَخلَ زيدُ بنُ ثابتٍ ورَجلٌ من أَصحابِ رسولِ الله ﷺ على مَروانَ بنِ الحَكَم، فقالا: أتُحِلُّ بيعَ الرِّبا يا مروان؟! فقال: أَعوذُ بالله، وما ذاك؟ فقالا: هذه الصُّكوكُ تَبايَعَها النّاسُ ثم باعُوها قبلَ أن يَستَوفُوها، فبعثَ مَروانُ الحَرَسَ يتَّبعونَها، يَنزِعونَها من أَيدي النّاس، ويرُدُّونَها إلى أَهلِها.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1867 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1309 — ج: 2 — ص: 641
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1869 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد

أنَّه سمِعَ جَميلَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ المؤذِّنَ، يقول لسعيدِ بنِ المُسيِّب: إنِّي رجلٌ أَبتاعُ من الأَرزاقِ التي تُعطَى النّاسَ بالجار، ما شاءَ الله، ثم أُريدُ أَن أَبيعَ الطَّعامَ المَضمُونَ عليَّ إلى أَجَل، فقال له سَعيد: أَتريدُ أن توفِّيَهم من تلك الأَرزاقِ التي ابتَعتَ؟ فقال: نعم، فنَهاهُ عن ذلك. قال مالك: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا، الذي لا اختِلافَ فيه، أنّه مَن اشتَرى طعامًا، بُرًّا أو شعيرًا أو سُلْتًا أو ذُرَةً أو دُخْنًا، أو شيئًا من الحُبوبِ القِطنيّة، أو شيئًا ممّا يُشبهُ القِطنيّة، ممّا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ، أو شيئًا من الأُدُم كلِّها، الزَّيتِ والسَّمنِ والعَسلِ والخَلِّ والجُبنِ والشِّيرِق واللَّبَن، وما أَشبَه ذلك مِن الأُدُم، فإنَّ المُبتاعَ، لا يَبيعُ شيئًا مِن ذلك حتى يَقبِضَه ويَستَوفِيَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1869 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1311 — ج: 2 — ص: 169
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الأوسط

حديث 7663 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن موسى الإصطخريّ، حدثنا إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الإصطخريّ، حدثنا عصمة بن المتوكل، حدثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن بن عباس

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ يومَ حُنَين عن بيعِ الخُمْسِ حتى يُقسَم، وعن أَن تُوطأَ النِّساءِ حتى يَضَعْنَ ما في بُطونِهنَّ إذا كُنَّ حَبالَى. لم يَروِ هذا الحديثَ عن الأعمَش، عن القاسم بنِ عبدِ الرَّحمن، عن ابنِ عبّاس، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ، إلّا أَبو مُعاوية، تفرّد به عِصْمة.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 7663 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 7663
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.