صحيح البخاري
حديث 2136 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبيعُه حتَّى يَستَوفِيَه». زادَ إسماعيلُ: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه».
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2136 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2136
من شروط المبيع كونه موجودًا حال العقد - المبيعمن شروط المبيع كونه مملوكًا لمن يلي العقد - المبيعالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيهبيع المغانم ما لم تقسم وبيع الصدقات ما لم تقبض وبيع الهبة قبل قبضها - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيهبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (يدخل فيه القبض) - أسباب النهي المتعلقة بالربا